responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9

ونحو ذلك، فإنه مما علم فيه الشغل بشي‌ء بعينه ولم يقع الاشتباه في التكليف. سلّمنا وجوب المقدمة على الإطلاق ولكن لا نسلّم بقاء هذه المجملات على الإجمال بل قد جاء البيان وقد أوضحنا ذلك في الأصل من ثلاث طرق.

أحدها: ما تلقيناه عن حَمَلَة الشريعة بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في المُدد المتطاولة حتى لم يبقَ في القوس منزع ولو كان هناك جزء آخر لظهر بطول البحث، إذا لم يكن التفصيل بعد السؤال بالقول والفعل بياناً فكيف البيان؟ أكان ما جاء به الثقاة العدول عن أرباب الشريعة وتلقّاه العلماء بالقبول أسوء حالا عندكم مما جاء عن أهل اللغة؟ ألا توقفتم هناك وأخذتم بالاحتمال وهو مما تدور عليه الأحكام أيضا فإنه من موضوعاتها؟ أنّى يُسوّغ تأخير البيان وقد مسّت الحاجة واضطر الحال؟ وكيف يسوغ لنا الأخذ بقول كل قائل وقد تقدم إلينا الشارع أن لا نأخذ إلا بما قامت عليه الحجة ولا سيما فيما منه الاشتهار؟ وهل هذا إلّا كَمَنْ أرسل عبده في تكاليف فرضها على سبيل الإجمال ووعده بالبيان ونهاه أن يأخذ إلا بما تجي‌ء به رسله وتنطق به كتبه فعمل بكل ما جاءت به الرسل ونطقت به الكتب أتراك توجب عليه من وراء ذلك أن يأخذ بكل ما يجز أن يكون مولاه أرسل فيه كتاباً لم يبلغه أو رسولًا لم يأته؟ أم تعده أن أخذ بذلك مخالفاً على مولاه فيما تقدم إليه؟ نعم إن اختلفت عليه الرسل وتعارضت الكتب فهناك الإشكال. ومثله فيما نحن فيه ما لو تعارض البيان في مجمل على التكافؤ وليس في ذلك عندنا من إشكال للتخيير المجمع عليه فيما بنينا. وكيف كان فليس من محل النزاع. ليت شعري هل على المجتهد إلا تناول الأحكام وتعرف الموضوعات الشرعية من مجموع الأدلّة مبيناً بعضها ببعض؟ أَهَل على المكلف إلا ما ورد عليه كما هو الشأن في مبادي التكليف؟.

الثاني: أن التكليف بالمجمل وإن اقتضى بحسب اللغة الإتيان بجميع الأجزاء الواقعية لتعلقه بتمام الماهية، إلّا أن أهل العرف إنما يعقلون من ذلك التكليف بما وصل إلى المكلف وظهر لديه واطمأنت به نفسه لا بكل ما توهمه حسبما نعقله من نحو (ادْعُ لي كل فقيه في البلد وأعطِ كلّ فقير منهم). أتُراك تتكلف بعد بذل الجهد في الفحص والمسألة إلا بما تعرف عنهم؟ وكذلك (اعطه الفقراء وفرّقه في المساكين) إنما يُراد من عرفت فقره ومسكنته بعد بذل الجهد. وليس هذا منّا قولًا بدخول العلم في مفاهيم الألفاظ كما يحكى عن بعضهم بل من قبيل تخصيص العموم بالعرف بالجملة أخذٌ بما يعقله الناس في محاوراتهم. ولعلّ أولئك إنما يريدون هذا لبُعد صدور تلك الدعوى ممن له أدنى مِسكة.

الثالث: إن التكليف في المجمل بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية

نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست