responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10

إنما هو بما صار فيه حقيقة عند الشارع، ومعلوم أن المعنى الشرعي الذي وقع الكلام فيه إنما هو عند المتشرعة، فكان التكليف على هذا بالمعنى العرفي. ومن البيّن أن الأجزاء المحتملة غير داخلة فيه فإن المنساق من إطلاق الصلاة مثلًا فيهم إنما هو هذا المركب من هذه الأجزاء المعلومة المشهورة.

قال (سلمه الله تعالى): (كما في مسألة الإنائين).

أقول: كم بين مسألة الإنائين وما نحن فيه من فرق التكليف في أحد الإنائين معلوم للقطع بعروض النجاسة لأحدهما أقصى ما هناك أنه اشتبه بآخر طاهر، فمن ثم وجب الامتثال فيه باجتناب ما وقع فيه الاشتباه للشغل اليقيني. وهذا بخلاف الجزء المحتمل فإن التكليف به غير معلوم بل أقصاه بيّن الوهم. فمن ثم صحّ لنا التعلق في نفيه بأصل البراءة وكذلك الحلال المختلط بالحرام وكذلك كل محظور اشتبه في محصور فكيف يقاس أحدهما؟. رضينا بالقياس فاحملنا عليه. ألَستَ إذا كان وجود الحرام في المشتبه موهوماً بل مشكوكاً بل مظنوناً تأخذ بالأصل وتتناول ما شِئت وإلا تعلقت هنا بالأصل ونفيت الجزء المحتمل. إنما مثل ما نحن فيه الإناء يُشكّ في عروض النجاسة له. ومثل الإنائين العبد يؤمر بإحضار شي‌ء بعينه فاشتبه عليه بآخر، فإن قرر التنظير بنحو آخر كأن يقال لاريب إن لهذا المجمل معنى يُراد وهو مشتبه بين معانٍ أخر كالإناء والحلال المشتبهين. قلنا الفرق بين المقامين أَبين من أن يقع فيه الاشتباه فإن المفروض فيما نحن فيه إن قد جاء في البيان شي‌ء بل تبيّن المراد لدى المجتهد من مجموع الأدلة كما تبيّن له سائر الأحكام بل وجد ما يدلّ على المنع من الأخذ بغيره، وهذا بخلاف المشتبه في المثالين فإنه على محض الاشتباه لم يجي‌ء فيه شي‌ء أصلًا.

قال (سلمه الله تعالى): (ولا ريب أن حال العبادات كحال الحلال المختلط).

أقول: هذا ظاهر في اختيار التقرير الأخير وقد عرفت الجواب.

قال (سلمه الله تعالى): (فإنكار الإجمال مكابرة).

أقول: كان الشيخ يرى هل هذا الخلاف العظيم الذي يدعيه كانوا متفقين على إثبات الأجزاء المحتملة معترفين ببقاء الإجمال؟ فليت شعري فيما كان الاختلاف؟ كلّا إنْ وقع الخلاف في اشتباه نادر كالرفع من الركوع والهوي من السجود وجلسة الاستراحة والسلام فلا ريب إن من ذهب إلى الجزئية يقول أن الصلاة ما تألف منها ومن نفاها قال هي ما تألف مما عداها، وبالجملة فكل منهم يدعي حصول البيان من مجموع الأدلة. وكيف كان إنكار بقاء الإجمال مكابرة؟ أترى أن القوم كلهم كانوا مكابرين؟ إنما وقع هذا لبعض المتأخرين لم‌

نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست