responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17

إن كان من الجزء المحتمل فالأمر ظاهر، وإن كان في المجموع أعني تمام معنى المجمل فالعمل بوجوب المقدمة يقتضي الإتيان بجميع الصور المحتملة لا بصورة واحدة كما يصنع الخصيم يجي‌ء بالمشكوك فيه فيزعم أنه جزء وأين هذا من باب المقدمة.

قوله: (والفرق في المجمل بين ما طرأ عليه الاشتباه أو سبق مردود).

أقول: لم نفرق بين الأمرين وطَرُؤَ الاشتباه وسبقه ليتعب الشيخ نفسه في إبطال ذلك صح أو بطل، وإنما قلنا أن الكلام إن كان في الجزء المحتمل فالفرق بينهما أوضح من أن يخفى لو أن التكليف به غير معلوم بخلاف المشتبه بالحرام والنجس، وإن كان في تمام معنى المجمل فالفرق بينهما أيضاً ظاهر لما بينّا وأوضحنا من أن البيان فيما نحن فيه حاصل لمن أثبت الجزء المحتمل ولمن نفاه بل قد قام هناك ما يمنع من الأخذ بالآخر وهو كل ما دلّ على المنع من القول بغير علم والحكم بغير دليل وهذا بخلاف المشتبه بالحرام والنجس فإنه لم يقم للمتناول والمستعمل ما يدل على تعيين أحد الأمرين ولو بحسب ظاهر الشرع كما قام في محل النزاع بل باق على محض الاشتباه، وقد أوضحنا ذلك في الأصل. ولست أدري ماذا يعرض للشيخ عند مراعاة ما يلقى إليه فيعقل منه ما لا يّراد ويجيب على نحو ما عقَلَ مع وضوح المأخذ وحسن التأدية إن كان هناك بحث ففي الفرق الذي ذكرنا فليذكر لينظر فيه. ثم الحق الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ذو إنصاف أن عامة الصلاة وجمهور أجزائها معروف بالطّرُق الشرعيّة وإنما وقع الشك في وجوب ما اتفقوا على جزئيته أو جزئية ما يتناوله وربما وقع في جزئية ما اتفقوا على لزومه كالهوي إلى السجود أو جوازه فكان الشك إنما هو في ذلك الفرد النادر المحتمل لا في تمام معنى المجمل، والشكّ فيه لا يوجب الشكّ فيما يحتمل دخوله فيه مع ظهوره واشتهاره فكان الوجه هو الأول. وظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المشتبه بحيث لا يجهل فإن أبى إلا الثاني فقد عرفت الفرق لظهور البيان في الإثبات والنفي. وأما ما ذكر من شكّه في أشياء كثيرة فقد يعلم شيخنا إن من لم يبارح هذه الخطة لم يزل يتردد في أودية الشكّ. هذه الأشياء التي ذُكرت إن نهض بجزئيتها ولو ظاهر خطاب معتبر كما تستظهر من الصلاة على محمد وآله (ص) والتصريح باسمه (ص) فذلك هو البيان ولا كلام أو على القدر المشترك كما إذا لم تستظهر التصريح اجتزئنا بكل من الظاهر والمضمر ولا إشكال وإن كانت الحائطة في التصريح لكن لا على أنه بخصوصه هو الجزء فإنه التشريع المحظور. كيف لا والجزء الذي دلّ عليه الدليل إنما هو القدر المشترك وإن جاءت بكل منهما كما في التسبيح فإن رجحنا فالعمل بالراجح‌

نام کتاب : رسالة قاعدة الاشتغال نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست