responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 62

القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر

وقوله (ومعرف) وهو المستشار وذلك لأنه يعرف المستشير عيوب من استشير فيه.

وذهب ابن الصلاح والشربيني الى وجوب النصيحة إبتداء حتى من دون طلب استشارة[1]، وأوضح الأذرعي على أن النصيحة واجبة في الأموال والأعراض رداً على من فرق بينهما بأن النصيحة تجب في الأموال دون الأعراض، وقال (وما يتوهم من الفرق بين البابين خيال بل النصيحة هنا- الأعراض- أكد وأحب)[2]. وقال ابن البطال من فقهاء الشافعية بأن (النصيحة فرض كفاية من قام بها يجزي عن الباقين، وهي لازمة على قدر الطاقة، فإن خشى أذى على نفسه فهو في سعة)[3].

ثالثاً: الحنفية: ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى وجوب النصيحة مطلقاً استدلالًا بالخبر (الدين النصيحة) وإن علم الناصح ان نصيحته لا تفيد المنصوح، ولكن بعضهم ذهب بوجوب نصح المستشير إذا تحقق المستشار بان ترك النصيحة يؤدي إلى ضرر محترم في نفس أو مال أو عرض المستشير بل لو تعلق علم الناصح بالنصيحة دون غيره وجبت عليه النصيحة مطلقاً وإن لم تكن باستشارة[4].

رابعاً: الحنابلة: ذهب الفقهاء الحنابلة إلى وجوب النصيحة مطلقاً سواء أكانت بطلب من المستشير أم دون طلب لحديث (الدين النصيحة) في الأمور الدنيوية، وأما إذا كانت النصيحة تتعلق بأمور دنيوية ففي وجوب النصيحة من دون استشارة أو طلب نظر[5].


[1] مغني المحتاج 3/ 173

[2] المجموع 4/ 323

[3] شرح النووي 14/ 143.

[4] فيض القدير 6/ 268.

[5] كشاف القناع 3/ 184، منار السبيل 1/ 20.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست