responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 61

مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه). والإجماع على وجوب النصيحة[1] ولقوله (ص): (الدين النصيحة).

3- إستحباب النصيحة مطلقا سواء أكان بطلب من المنصوح أم لا وهذا ما ذهب اليه القرطبي‌[2].

4- وجوب نصح المستشير أي وجوب النصيحة بعد طلب الإستشارة. جاء في حاشية العدوي (بأن النصيحة فرض عين إذا طلبت لزمه القول بالحق وليس ذلك من الغيبة)[3].

5- وجوب النصيحة فرض عين إذا اختص بها الناصح دون غيره بأن يعرف حال المسؤول عنه وحده دون غيره، ووجوب النصيحة فرض كفاية فيما إذا كان هنالك من يعرف حال المسئول عنه. وهذا ما ذهب إليه الجزولي في شرح الرسالة وما نص عليه ابن يونس، ورجح العدوي القول الأول بينما رجح ابن العربي القول الثاني‌[4].

ثانياً: الشافعية: إستدل فقهاء الشافعية بأن النصيحة ليست من الغيبة بحديث فاطمة بنت قيس‌[5] وأوجبوا نصح المستشير بدليل قوله (ص): (حق المسلم على المسلم ست إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فأنصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فإتبعه). قال النووي: (إذا استنصحك) فمعناها إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه وتغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة)[6] وقد حصر مالا يعد غيبة في ستة أشياء بقوله‌[7]:


[1] التمهيد 19/ 159

[2] كفاية الطالب 2/ 555، مواهب الجليل 3/ 418

[3] حاشية العدوي 2/ 555

[4] الفواكه الدواني 2/ 291، التمهيد 19/ 159، شرح الزرقاني 4/ 319

[5] تحفة الأحوذي 4/ 241

[6] شرح النووي 14/ 143

[7] أعانة الطالبين

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست