responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 63

خامساً: الظاهرية: ذهب فقهاء الظاهرية بوجوب النصيحة مطلقاً. فأوجبوا النصيحة لمن رأى شخص يساوم على سلعة أو مبايع يريد غبن صاحبه بغير علمه. واستدلوا على ذلك بحديث (الدين النصيحة) وحديث (فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له)[1].

المبحث الرابع: أخذ العوض على النصيحة

إذا قلنا إن حكم النصيحة الاستحباب فلا إشكال في أخذ الأجرة على المستحبات، وإن كان أخذ الأجرة على المستحب ينقص ثوابه، ولكن وقع الكلام فيما إذا قلنا ان النصيحة واجبة سواء أكانت بالعنوان الأولي أي حكم النصيحة هو الوجوب أم بالعنوان الثانوي فيما إذا توقف دفع الضرر على النصيحة. فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ العوض على النصيحة الواجبة إلى طائفتين:

الطائفة الأولى: منع أخذ العوض على النصيحة لأنها واجبة ولا يجوز أخذ العوض فيما هو واجب على الناصح. قال مالك: (من قال دلني على من يشتري مني جاريتي ولك كذا أو من أؤجره نفسي فدل عليه فذلك لازم له لأنه لا يجب الإدلاء عليه، بخلاف ما لو قال دلني على امرأة تصلح لي أتزوجها ولك كذا فدلّه فلا شي‌ء له، والفرق بين الدلالة على من يشتري أو يستأجر وبين الدلالة على من تصلح للنكاح في لزوم العوض في الأول دون الثاني لوقوع العوض في الأول في مقابلة ما لا يلزم العامل وهو التفتيش على من يشتري أو يستأجر بخلاف الثاني فإنه في مقابلة ما يجب على العامل وهو النصيحة لأنه لما استنصحه صارت النصيحة واجبة عليه، ولا يجوز لأحد أخذ العوض في واجب عليه)[2].

الطائفة الثانية: إذا قلنا ان النصيحة الواجبة من الواجبات التوصلية الكفائية أو العينية كقضاء حوائج المحتاجين أو إزالة الأذى عن طريق المسلمين جاز أخذ الأجرة عليها، وذلك لأن السيرة منعقدة عقلائياً وعرفا ولا تنافي العمومات في‌


[1] المحلى 8/ 448.

[2] الفواكه الدواني 2/ 112.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست