responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 99

التاسع عشر حتى أصبح في الوقت الحاضر أهم وسائل الدفع و التسوية و الحسابات لأنها أقل تعرضاً للسرقة و الضياع و أسهل في النقل كما أنها توفر مشقة عد العملة الورقية[1]. فهي ليست جنساً ذات قيمة. فلا تعتبر من النقود، و لا يجوز بيع بعضها ببعض و ذلك لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ أي الغائب بالغائب المنهي عنه لما[2] روى:

1- عن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلّم): لا يباع الدين بالدين)[3].

2- و عن ابن عمر (رض) أن النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)[4].

النتيجة:

1- إن النقود إذا كانت من الذهب أو الفضة أو معتمدة على الذهب أو الفضة فيقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.

2- إن العملات الورقية التي يكون أساسها الاعتبار القانوني فهي من المعدودات فلا يقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.


[1] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 14.

أيضاً: الدلي. عبد الغني، محاضرات في النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 22

[2] كاشف الغطاء. الشيخ هادي بن عباس، رسالة في الربا و النقود، مخطوطة في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء، النجف، ص 48.

أيضاً: د. الخالدي. محمود، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، مصدر سابق، 3/ 224

[3] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 6/ 99

[4] الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، 2/ 57

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست