التاسع عشر حتى أصبح في الوقت الحاضر أهم
وسائل الدفع و التسوية و الحسابات لأنها أقل تعرضاً للسرقة و الضياع و أسهل في
النقل كما أنها توفر مشقة عد العملة الورقية[1].
فهي ليست جنساً ذات قيمة. فلا تعتبر من النقود، و لا يجوز بيع بعضها ببعض و ذلك
لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ أي الغائب بالغائب المنهي عنه لما[2] روى:
1- عن طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلي
الله عليه و آله و سلّم): لا يباع الدين بالدين)[3].
2- و عن ابن عمر (رض) أن النبي (صلي الله عليه و آله و سلّم) نهى عن
بيع الكالئ بالكالئ)[4].
النتيجة:
1- إن النقود إذا كانت من الذهب أو الفضة أو معتمدة على الذهب أو
الفضة فيقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.
2- إن العملات الورقية التي يكون أساسها الاعتبار القانوني فهي من
المعدودات فلا يقع فيها ربا البيع و أحكام الصرف.
[1] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و
البنوك، مصدر سابق، ص 14.
أيضاً: الدلي. عبد الغني، محاضرات
في النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 22
[2] كاشف الغطاء. الشيخ هادي بن عباس، رسالة في
الربا و النقود، مخطوطة في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء، النجف، ص 48.
أيضاً: د. الخالدي. محمود، الأصول
الفكرية للثقافة الإسلامية، مصدر سابق، 3/ 224