يتخذ مظاهر مختلفة و معان متباينة غير معاني الوديعة أو الإيداع في
اللغة و الفقه غالبا.
فقد عرفت الوديعة المصرفية بأنها: (الأموال التي يعهد بها الأفراد أو
الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساو لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو
بالشروط المتفق عليها)[3].
الفرع الأول: الوديعة الناقصة (النقدية):
و هي ما كانت الوديعة فيها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك