responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98

من المكيل و الموزون. أما العملة الورقية فهي من المعدودات. و لا يجري عليها أحكام الصرف. نعم إنما يتحقق الربا في العملة الورقية في القرض فقط حيث لم يشترط فيه ذلك. فلو باع شخص خمسة دنانير بستة دنانير لمدة ثلاثة أشهر مثلًا صحت المعاملة. بخلاف ما لو أقرضه خمسة دنانير بستة دنانير لمدة ثلاثة أشهر، فإن المعاملة ربوية و تكون باطلة لأنها وقعت بنحو القرض لا البيع.

و قد التبس على بعض النفر بين المعاملة القرضية و المعاملة البيعية[1]. فاتهم القائلين بصحة المعاملة البيعية في العملة الورقية بجواز أخذ الزيادة في العملة الورقية عند المعاملة القرضية. مع أن الإجماع قائم أن المعاملة القرضية باطلة و يقع الربا فيها.

و من خلال استعراض هذه النظريات يتضح أنه لو لا النصوص التي تقيد وقوع ربا البيع في المكيل و الموزون عند الإمامية. و العلل الربوية عند الحنفية و الحنابلة الكيل و الوزن. و المالكية و الشافعية غلبة الثمنية المختصة في النقدين و عدم شمولها للعملة الورقية. لكان الأرجح وقوع ربا البيع فيها. و إن فقهاء المسلمين يتحرجون من فتوى حلية هذه المعاملة لئلا تستعملها العوام و تكون طريقة للكسب.

ثالثاً: الأوراق المالية:

و هي علامات أو شعارات لنقل العملة الورقية أو النقود من شخص إلى آخر أو لتسوية الحسابات أو تمثل ديناً في الذمة مثل الشيكات و الصكوك و الكمبيالات و الحوالات.

و قد انتشر استعمال الأوراق المالية في معظم بلاد العالم منذ القرن‌


[1] الهمشري. مصطفى عبد الله، الأعمال المصرفية في الإسلام، القاهرة، 1973 م، ص 120

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست