إن هذا التعريف لا ينطبق على العملة الورقية من حيث إلزامية قانون
الدولة المصدرة لها. و نسبية الوسط التي تتبادل فيه، و مجال العملة الورقية في
حدود الدولة المصدرة لها.
و ما قيل أن العملة الورقية نقد ضمن الدولة المصدرة لها لقبولها
كوسيط عام للتبادل، يقال لما ذا لا تصبح الأوراق المالية و الشيكات و غيرها نقوداً
ضمن حدود التجارة و الأغنياء الذين يعتبرونها و يستعملونها كوسيط عام للتبادل فيقع
فيها ما يقع في العملة الورقية؟
إن تعريف الاقتصاديين بدقته لا ينطبق على العملة الورقية. و إن
العالم اليوم لا يملك نقداً، بل يملك عملات ورقية مثل الجنية و الدينار و الدولار.
و إطلاق لفظ النقد عليها من باب المجاز من الناحية الشرعية و الاقتصادية.
5- النظرية الاعتبارية:
إن هذه النظرية تعتبر العملة الورقية متقومة بالجهة الاعتبارية
الصرفة، و ذلك بأن تقرر الدولة بأن كل ورقة تحمل ذلك النقش و الألوان و التقاطيع
المخصوصة بها فإنها بمقدار كذا من المال. و هذه العملة الورقية لا تتعدى حدود
البلد الذي يخضع للقانون الذي قضى بجعلها عملة رئيسية. و ليس لهذه العملة الورقية
قيمة سلعية، و لكن لها قيمة قانونية. إذ هي تستمد قيمتها من إرادة المشروع الذي
فرض تداولها، فلو ألغى التعامل بها لأصبحت عديمة الفائدة. و إن العملات الورقية في
هذا اليوم من هذا القبيل فلا يتحقق فيها ربا المعاملة البيعية[1]،
لأن الربا في المعاملة البيعية إنما يكون إذا اتحد جنس العوضين و كانا