responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 96

من جعل لها قيمة ذاتية كقيام الثمنية بالذهب و الفضة مع العلم أنها ليست ذات قيمة ذاتية و تستمد قيمتها من القانون الإلزامي لها.

و منهم من استدل بقول (صلي الله عليه و آله و سلّم) (الورق بالورق). و اعتبر أن المقصود بالورق العملة الورقية مع العلم أن المراد بها هنا الفضة[1].

أما القول بطرو الثمنية على هذه العملة الورقية يؤدي إلى وقوع ربا البيع فيها[2]. فيجاب بأن الثمنية فيها متعلقة بجعل القانون لها. ثمّ إذا كان طرو الثمنية سبباً إلى وقوع ربا البيع فيها. فلما ذا لم يقع في الفلوس ربا البيع بعد ما طرو عليها الثمنية؟ مع العلم أن من قال بعلة غلبة الثمنية في الذهب و الفضة في وقوع ربا البيع فيها باختصاصها بالذهب و الفضة فقط. و إن العلة قاصرة عليهما[3]. و منهم من جعل الحكمة التي حرم الربا من أجلها الذهب و الفضة و هي الظلم موجودة في العملة الورقية، فاستنتج على أن العملة الورقية تأخذ حكم النقدين.

إن القول بصحة القياس المستنبط الحكمة محل نظر على القول بصحة القياس كدليل شرعي، فقد نسب لأكثر الأصوليين أنه لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً. و وجهتم في ذلك، إن فائدة التعليل بالعلة، إنما هي تعدية حكم الأصل إلى الفرع لوجود العلة فيه. و التعليل بالحكمة لا يحقق تلك الفائدة لأن الحكمة غير منضبطة غالباً، و مقدارها في الأصل غير معلوم حتى يمكن تحقيقه في الفرع، فلا يتأتى القياس عليها. و إن سلمت بصحة القياس مستنبط الحكمة. و لكن المسألة للعملة الورقية إذا تحقق وقوع ربا البيع و أحكام الصرف في العملة الورقية.

و منهم من ذهب إلى وقوع ربا البيع في العملة الورقية، و ذلك بشمولها لتعريف النقد عند الاقتصاديين فاستدلوا بتعريف الاقتصاديين (كل شي‌ء يكون‌


[1] د. السامرائي. عبد الله سلوم، حوار في الاقتصاديين الإسلام و الماركسية و الرأسمالية، الطبعة الأولى، المؤسسة العراقية للدعاية و الطباعة، بغداد، 1404 ه- 1984 م، ص 84

[2] مغنية. الشيخ محمد جواد، فقه الإمام الصادق، مصدر سابق، 3/ 265

[3] الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 4/ 25

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست