responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 95

4- النظرية البدلية:

يرى القائلون بهذه النظرية أن العملة الورقية بدل لما استعيض بها عنه. و هما النقدان الذهب و الفضة. و للبلد حكم المبدل عنه مطلقاً. و أن العملة الورقية لها ثمن قائم بذاته كقيام الثمنية في كل من الذهب و الفضة. و إن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها فيجري عليها أحكام النقدين من الذهب و الفضة، و يستلزم من هذه النظرية جريان الربا في العملة الورقية[1].

إن أصحاب هذه النظرية استدلوا بأدلة لا تنهض كدليل شرعي إلى جعل حكم العملة الورقية كحكم النقدين. فليس هنالك دليل على أخذ البدل حكم المبدل منه في جميع أحكامه مطلقاً. و منهم من لم يميز بين العملة الورقية و أوراق البنكنوت المعتمدة على الذهب فأعطى حكماً واحداً لكليهما[2].

و منهم من ربط بين وقوع الزكاة و عدمه إلى وقوع الربا فيها و عدمه. فكأن حكم الزكاة و الربا فيهما متلازمين، فإن نفي أحدهما نفي الآخر. و منهم‌


[1] ذهب إلى هذه النظرية كل من الشيخ محمد حسين مخلوف و الأستاذ عبد الوهاب خلاف و الشيخ محمد أبو زهرة و الشيخ يوسف القرضاوي: ينظر كل: د. متولي أبو بكر عمر و الدكتور إسماعيل شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص 49

أيضاً: مجلة لواء الإسلام، العدد الخامس و الثامن، السنة الرابعة، 1371 ه- 1951 م، ص 338- 339، ص 601.

أيضاً: د. طنطاوي محمود محمد، ندوة لواء الإسلام، العدد العاشر، السنة الثامنة، جمادى الآخرة 1374 ه- فبراير 1955 م، ص 232.

أيضاً: القرضاوي. يوسف، فقه الزكاة، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1393 ه- 1973 م، 1/ 271- 276

[2] التقي. حامد، من مزاعم مسقطي الزكاة، مجلة التمدن الإسلامي، العدد( 29، 32)، مجلد( 26)، دمشق، شعبان 1379 ه- آذار، 1960 م، ص 637

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست