يرى القائلون بهذه النظرية أن العملة الورقية بدل لما استعيض بها عنه.
و هما النقدان الذهب و الفضة. و للبلد حكم المبدل عنه مطلقاً. و أن العملة الورقية
لها ثمن قائم بذاته كقيام الثمنية في كل من الذهب و الفضة. و إن العملات الورقية
أجناس تتعدد بتعدد جهات إصدارها فيجري عليها أحكام النقدين من الذهب و الفضة، و
يستلزم من هذه النظرية جريان الربا في العملة الورقية[1].
إن أصحاب هذه النظرية استدلوا بأدلة لا تنهض كدليل شرعي إلى جعل حكم
العملة الورقية كحكم النقدين. فليس هنالك دليل على أخذ البدل حكم المبدل منه في
جميع أحكامه مطلقاً. و منهم من لم يميز بين العملة الورقية و أوراق البنكنوت المعتمدة
على الذهب فأعطى حكماً واحداً لكليهما[2].
و منهم من ربط بين وقوع الزكاة و عدمه إلى وقوع الربا فيها و عدمه.
فكأن حكم الزكاة و الربا فيهما متلازمين، فإن نفي أحدهما نفي الآخر. و منهم
[1] ذهب إلى هذه النظرية كل من الشيخ محمد حسين
مخلوف و الأستاذ عبد الوهاب خلاف و الشيخ محمد أبو زهرة و الشيخ يوسف القرضاوي:
ينظر كل: د. متولي أبو بكر عمر و الدكتور إسماعيل شحاتة، اقتصاديات النقود في إطار
الفكر الإسلامي، مصدر سابق، ص 49
أيضاً: مجلة لواء الإسلام، العدد
الخامس و الثامن، السنة الرابعة، 1371 ه- 1951 م، ص 338- 339، ص 601.
أيضاً: د. طنطاوي محمود محمد،
ندوة لواء الإسلام، العدد العاشر، السنة الثامنة، جمادى الآخرة 1374 ه- فبراير
1955 م، ص 232.
أيضاً: القرضاوي. يوسف، فقه
الزكاة، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1393 ه- 1973 م، 1/ 271- 276
[2] التقي. حامد، من مزاعم مسقطي الزكاة، مجلة
التمدن الإسلامي، العدد( 29، 32)، مجلد( 26)، دمشق، شعبان 1379 ه- آذار، 1960 م، ص
637