responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 94

و من مستلزمات هذه النظرية عدم جريان ربا البيع فيها، فلا بأس من بيع بعضها ببعض متفاضلًا نقداً أو نسيئة.

و مما يؤخذ على هذه النظرية أن القيمة السلعية للعملة الورقية هي أقل من القيمة الاسمية. بل أن هذه العملة ليست لها قيمة ذاتية، فلا يمكن اعتبارها من عروض التجارة. فإن العملة الورقية إذا أسقطتها الدولة أو تركتها بقيت لا قيمة لها. فعلم بالحس و المعنى أنها ليست عرضا من عروض التجارة.

3- نظرية إلحاقها بالفلوس:

يرى القائلون بهذه النظرية أن العملة الورقية في طرو الثمنية عليها كالفلوس. و أهم ما استدل به أصحاب هذه النظرية هو أن العملة الورقية ليست في الواقع ذهباً و لا فضة و إنما هي أثمان تتغير كما تتغير بالكساد و الرواج بحسب أمر السلطان و جعل الحكومات لها فتشابها من هذه الناحية، فألحقت العملة الورقية بالفلوس و أعطيت حكمها. أما الذهب و الفضة فمقصودان لذاتهما و الرغبة فيهما[1].

و أن حكم الربا في الفلوس قد مر سابقاً، فيستلزم من هذه النظرية عدم وقوع ربا البيع في العملة الورقية.

و لكن يؤخذ على هذه النظرية أن الفلوس تستخدم في تقييم المحقرات، أما العملة الورقية في غلاء قيمتها الاسمية كالنقدين. و نظراً لتفاهة الفلوس فإن الصفقات ذات القيمة العالية لا تتم بها. و إنما تتم بالعملة الورقية. إضافة إلى ذلك هو أن قيمة العملة الورقية من جهة القانون أما الفلوس المسكوكة فتعرض لها الثمنية أو ينوي بها التجارة[2]


[1] منيع. عبد الله سليمان، الورق النقدي، مصدر سابق، ص 85.

أيضاً: طه حبيب، زكاة الورق النقدي، مجلة نور الإسلام، المجلد الثالث، مطبعة المعاصر الدينية، 1351 ه- 1933 م، ص 211

[2] منيع. عبد الله سليمان، الورق النقدي، مصدر سابق، ص 85.

أيضاً: طه حبيب، زكاة الورق النقدي، مجلة نور الإسلام، المجلد الثالث، مطبعة المعاصر الدينية، 1351 ه- 1933 م، ص 211

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست