responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 93

الأزهر[1]. و الصحيح أن هذا التعهد القاضي بتسلم المبلغ المرقوم على العملة لحاملها وقت الطلب ليس له من حقيقة معناه نصيب. و إنما نقش على الورق فلا يختلف اثنان أن المرء لو تقدم للمصرف أو للبنوك المركزية المختصة بإصدار العملة الورقية بعملة ورقية صادرة ممن تقدم إليه طالباً منه الاستعاضة عنها بما تحتويه من ذهب أو الفضة لما وجد وفاءً لهذا التعهد[2].

إضافة إلى تغطية أوراق البنكنوت بالذهب و الفضة أو بواحد منهما في خزائن مصدرها. و نلاحظ أن العملة الورقية غير مغطاة بالذهب و الفضة. و إنما قيمتها بقوة القانون. و من مستلزمات هذه النظرية وقوع الربا فيها. و لكن أوراق البنكنوت ليس لها موضوع الآن.

2- النظرية العرضية:

يرى القائلون بهذه النظرية أن العملة الورقية عرض من عروض التجارة، لها ما لعروض التجارة من الخصائص و الأحكام. و استدلوا على أن العملة الورقية مال مرغوب فيه. و مدخر يباع و يشترى و تخالف ذاته ذات الذهب و الفضة و معدنهما، و ليس بمكيل و موزون و انتفاء الجامع بين العملة الورقية و النقد المعدني في الجنس و القدر.

أما الجنس فالعملة الورقية قرطاس، و النقد المعدني معدن نفيس من الذهب و الفضة. و أما القدر فلنقد المعدني موزون أما القرطاس فليس هو موزون و لا مكيل، بل هو معدود[3]


[1] الجبالي. إبراهيم، الربا، مجلة نور الإسلام، المجلد الثالث، مطبعة المعاهد الدينية، 1351 ه- 1933 م، ص 427

[2] منيع. عبد الله سليمان، الورق النقدي تاريخه، حقيقته، قيمته، حكمه، رسالة ماجستير، الطبعة الأولى، مطابع الرياض، 1971، ص 49

[3] النبهاني. محمد تقي، النظام الاقتصادي الإسلامي، ص 531. أيضاً: اطفيش. أبو إسحاق إبراهيم، محضر الجلسة الرابعة، مؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، الأزهر، 16 محرم 1385 ه، طبع آلة الكاتبة، ص 3

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست