من الذهب و الفضة فيقع فيها الربا، لأنها
نائبة عن تلك الأموال و لها قيمة من الذهب و الفضة متساوية، فتنطبق عليها أحكام
النقد في الإسلام[1]. و
الدكتور غريب الجمال لا يشترط فيها التقابض فوراً عند التعامل بها لأنها جميعاً
تمثل الذهب[2].
ثانياً: العملة الورقية الإلزامية:
و هي أكثر أنواع النقود انتشاراً في الوقت الحاضر، و ليس لهذه
العملات من قيمة ذاتية أكثر من ثمن الورق و النقوش التي تطبع بها، و قد أصبحت
العملات الورقية الحكومية في جميع بلدان العالم غير قابلة للتحويل أو الصرف بالذهب
أو غيره من السلع، و تعتمد في رواجها على قوة القانون الذي يدعمها[3]، و إن قيمتها غير ثابتة و ذلك
لأنها ليس لها قيمة ذاتية و ميدان التعامل بها ضيق، فلا سبيل للانتفاع بها إلا في
أرض الدولة التي صدرت فيها، و أن قيمتها كثيرة التقلب لأن الحكومات في وسعها أن
تزيد من كميتها ما شاءت[4].
و هنالك عِدَّة نظريات شرعية في حقيقة العملة الإلزامية و هي:
1- النظرية السندية:
يرى القائلون بهذه النظرية أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة
إصدارها وعدوها كأوراق البنكنوت.
و قال بهذه النظرية مجموعة من أهل العلم، و صدرت عليها فتوى مشيخة
[1] النبهاني. محمد تقي، النظام الاقتصادي
الإسلامي، مصدر سابق، ص 231.
أيضاً: الموسوي. السيد أبو الحسن،
وسيلة النجاة، الطبعة الثانية، تعليق محمد رضا الموسوي، دار التعارف، بيروت 1397
ه- 1977 م، 1/ 417.
أيضاً: كاشف الغطاء. الشيخ محمد
حسين، سؤال و جواب، الطبعة الثانية، مطبعة العدل الإسلامي، النجف، 1370 ه، 1/ 259
[2] المصارف و الأعمال المصرفية في الشريعة و
القانون، مصدر سابق، ص 99
[3] د. لهيطة. محمد فهمي و الدكتور محمد حمزة
عليش، النقود و الائتمان، مصدر سابق، ص 94
[4] أبو الفتوح. علي باشا، في القضاء و الاقتصاد و
الاجتماع، مصدر سابق، ص 172