responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92

من الذهب و الفضة فيقع فيها الربا، لأنها نائبة عن تلك الأموال و لها قيمة من الذهب و الفضة متساوية، فتنطبق عليها أحكام النقد في الإسلام‌[1]. و الدكتور غريب الجمال لا يشترط فيها التقابض فوراً عند التعامل بها لأنها جميعاً تمثل الذهب‌[2].

ثانياً: العملة الورقية الإلزامية:

و هي أكثر أنواع النقود انتشاراً في الوقت الحاضر، و ليس لهذه العملات من قيمة ذاتية أكثر من ثمن الورق و النقوش التي تطبع بها، و قد أصبحت العملات الورقية الحكومية في جميع بلدان العالم غير قابلة للتحويل أو الصرف بالذهب أو غيره من السلع، و تعتمد في رواجها على قوة القانون الذي يدعمها[3]، و إن قيمتها غير ثابتة و ذلك لأنها ليس لها قيمة ذاتية و ميدان التعامل بها ضيق، فلا سبيل للانتفاع بها إلا في أرض الدولة التي صدرت فيها، و أن قيمتها كثيرة التقلب لأن الحكومات في وسعها أن تزيد من كميتها ما شاءت‌[4].

و هنالك عِدَّة نظريات شرعية في حقيقة العملة الإلزامية و هي:

1- النظرية السندية:

يرى القائلون بهذه النظرية أن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها وعدوها كأوراق البنكنوت.

و قال بهذه النظرية مجموعة من أهل العلم، و صدرت عليها فتوى مشيخة


[1] النبهاني. محمد تقي، النظام الاقتصادي الإسلامي، مصدر سابق، ص 231.

أيضاً: الموسوي. السيد أبو الحسن، وسيلة النجاة، الطبعة الثانية، تعليق محمد رضا الموسوي، دار التعارف، بيروت 1397 ه- 1977 م، 1/ 417.

أيضاً: كاشف الغطاء. الشيخ محمد حسين، سؤال و جواب، الطبعة الثانية، مطبعة العدل الإسلامي، النجف، 1370 ه، 1/ 259

[2] المصارف و الأعمال المصرفية في الشريعة و القانون، مصدر سابق، ص 99

[3] د. لهيطة. محمد فهمي و الدكتور محمد حمزة عليش، النقود و الائتمان، مصدر سابق، ص 94

[4] أبو الفتوح. علي باشا، في القضاء و الاقتصاد و الاجتماع، مصدر سابق، ص 172

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست