كعروض التجارة تماماً، فيجوز شراؤها بالذهب
و الفضة مع زيادة أو نقص إلى أجل[1].
ه- و الإمامية عندهم إن الفلوس من المعدودات فلا يقع فيها الربا فلو
باع الفلوس بالفلوس فلا يشترط فيها التقابض.
و قد اتفق معظم الفقهاء على أن الفلوس المصنوعة من النيكل و البرونز
و النحاس لا يقع فيها الربا، و لا تدخل في حكم النقدين الذهب و الفضة و إن راجت،
فتباع و تشترى كما يباع غيرها من السلع.
الفرع الثاني: النقود الائتمانية: و هي:
أولًا: أوراق البنكنوت) Banknot (:
و هي أول ما عرف من النقود الورقية، و كانت عبارة عن تعهد من جانب
البنوك المصدرة لها سواء أ كانت أهلية أم حكومية بدفع مبلغ معيناً من الوحدات
النقدية الذهبية لحامل تلك الورقة عند الطلب. و أول بنك أصدر أوراق البنكنوت بصورة
منتظمة هو بنك ستكهولم في السويد في منتصف القرن السابع عشر الميلادي ثمّ انتشرت
بعد ذلك في بنوك كثيرة من مختلف أنحاء العالم[2].
و مرت أوراق البنكنوت بحقبة أصبحت فيها غير قابلة للصرف أو التحويل
إلى المعدن الثمين بسبب عجز البنوك أو الحكومات عن الوفاء بتعهداتها[3].
إن هذه الأوراق تعدّ حاكية و ممثلة للأموال النقدية المستودعة في
البنوك
[1] الجزيري. عبد الرحمن، الفقه على المذاهب
الأربعة، دار الفكر، بيروت، 1972 م، 2/ 272.
أيضاً: عبد الحليم محمود موسى،
الفقه الإسلامي الميسر في العقائد و العبادات و المعاملات على المذاهب الأربعة،
الناشر دار الفكر العربي، طبع بمطابع دار الثقافة العربية، 1394 ه- 1974 م، ص 198
[2] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و
البنوك، مصدر سابق، ص 12
[3] الدلي. عبد العزيز، محاضرات في النقود و
البنوك، مصدر سابق، ص 21