responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 91

كعروض التجارة تماماً، فيجوز شراؤها بالذهب و الفضة مع زيادة أو نقص إلى أجل‌[1].

ه- و الإمامية عندهم إن الفلوس من المعدودات فلا يقع فيها الربا فلو باع الفلوس بالفلوس فلا يشترط فيها التقابض.

و قد اتفق معظم الفقهاء على أن الفلوس المصنوعة من النيكل و البرونز و النحاس لا يقع فيها الربا، و لا تدخل في حكم النقدين الذهب و الفضة و إن راجت، فتباع و تشترى كما يباع غيرها من السلع.

الفرع الثاني: النقود الائتمانية: و هي:

أولًا: أوراق البنكنوت) Banknot (:

و هي أول ما عرف من النقود الورقية، و كانت عبارة عن تعهد من جانب البنوك المصدرة لها سواء أ كانت أهلية أم حكومية بدفع مبلغ معيناً من الوحدات النقدية الذهبية لحامل تلك الورقة عند الطلب. و أول بنك أصدر أوراق البنكنوت بصورة منتظمة هو بنك ستكهولم في السويد في منتصف القرن السابع عشر الميلادي ثمّ انتشرت بعد ذلك في بنوك كثيرة من مختلف أنحاء العالم‌[2].

و مرت أوراق البنكنوت بحقبة أصبحت فيها غير قابلة للصرف أو التحويل إلى المعدن الثمين بسبب عجز البنوك أو الحكومات عن الوفاء بتعهداتها[3].

إن هذه الأوراق تعدّ حاكية و ممثلة للأموال النقدية المستودعة في البنوك‌


[1] الجزيري. عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة، دار الفكر، بيروت، 1972 م، 2/ 272.

أيضاً: عبد الحليم محمود موسى، الفقه الإسلامي الميسر في العقائد و العبادات و المعاملات على المذاهب الأربعة، الناشر دار الفكر العربي، طبع بمطابع دار الثقافة العربية، 1394 ه- 1974 م، ص 198

[2] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 12

[3] الدلي. عبد العزيز، محاضرات في النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 21

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست