responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 90

ثانياً: المسكوكات الرمزية (الفلوس):

و هي عملة معدنية تحتكر الدولة حق إصدارها و تستخدم لتسوية المدفوعات الصغيرة كالنيكل و النحاس و البرونز، و تستمد قيمتها الحقيقية بما تحتوي من معدن أقل من القيمة الاسمية المقررة لها[1]. و لا تعد في الحقيقة من النقود و لا قيماً للأشياء[2]، و الفلوس لا يدخلها الربا، سواء كانت رائجة يتعامل بها أم لا.

أ- فقد جوز أبو حنيفة و أبو يوسف بيع بعضها ببعض متفاضلة أو متساوية. و عندهما أنها لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين، و إذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض‌[3].

ب- و الشافعية قالوا بعدم تعدي حكم الذهب و الفضة إلى الفلوس إذا راجت، و لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة. فقد جاء في حاشية الجمل (لا ربا في الفلوس و إن راجت)[4].

ج- و الحنابلة عندهم المأخوذ من معادن غير الذهب و الفضة. كالنيكل و البرونز و النحاس مما يسمونها فلوساً لا يقع فيها الربا. فقد قال البهوتي‌[5]: (يجوز بيع فلس بفلسين عدداً، و لو نافقة، لأنها ليست بمكيل و لا موزون). و على هذا يجوز للشخص أن يشتري مائة فلس من العملة بمائتين و خمسين فلساً، يدفعها بعد شهر[6].

د- أما المالكية فيذهبون إلى أن النقود المتخذة من النحاس أو النيكل أو البرونز


[1] الدلي. عبد الغني، محاضرات في النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 18

[2] المقريزي، شذور العقود في ذكر النقود، مصدر سابق، ص 23.

أيضاً: العزاوي. عباس، تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية، طبع شركة التجارة و الطباعة، بغداد، 1377 ه- 1958 م، ص 120

[3] ابن عابدين، رد المحتار في الدر المختار، مصدر سابق، 5/ 175

[4] سليمان الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، دار الفكر، بيروت، 3/ 46

[5] البهوتي، كشاف القناع على متن الاقناع، الناشر مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 1/ 252

[6] الجزيري. عبد الرحمن، الربا، مصدر سابق، ص 106

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست