و هي عملة معدنية تحتكر الدولة حق إصدارها و تستخدم لتسوية المدفوعات
الصغيرة كالنيكل و النحاس و البرونز، و تستمد قيمتها الحقيقية بما تحتوي من معدن
أقل من القيمة الاسمية المقررة لها[1]. و لا تعد
في الحقيقة من النقود و لا قيماً للأشياء[2]،
و الفلوس لا يدخلها الربا، سواء كانت رائجة يتعامل بها أم لا.
أ- فقد جوز أبو حنيفة و أبو يوسف بيع بعضها ببعض متفاضلة أو متساوية.
و عندهما أنها لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين، و إذا بطلت
تتعين بالتعيين كالعروض[3].
ب- و الشافعية قالوا بعدم تعدي حكم الذهب و الفضة إلى الفلوس إذا
راجت، و لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة. فقد جاء في حاشية الجمل (لا ربا في
الفلوس و إن راجت)[4].
ج- و الحنابلة عندهم المأخوذ من معادن غير الذهب و الفضة. كالنيكل و
البرونز و النحاس مما يسمونها فلوساً لا يقع فيها الربا. فقد قال البهوتي[5]: (يجوز بيع فلس بفلسين عدداً، و لو
نافقة، لأنها ليست بمكيل و لا موزون). و على هذا يجوز للشخص أن يشتري مائة فلس من
العملة بمائتين و خمسين فلساً، يدفعها بعد شهر[6].
د- أما المالكية فيذهبون إلى أن النقود المتخذة من النحاس أو النيكل
أو البرونز
[1] الدلي. عبد الغني، محاضرات في النقود و
البنوك، مصدر سابق، ص 18
[2] المقريزي، شذور العقود في ذكر النقود، مصدر
سابق، ص 23.
أيضاً: العزاوي. عباس، تاريخ
النقود العراقية لما بعد العهود العباسية، طبع شركة التجارة و الطباعة، بغداد،
1377 ه- 1958 م، ص 120
[3] ابن عابدين، رد المحتار في الدر المختار، مصدر
سابق، 5/ 175
[4] سليمان الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج،
دار الفكر، بيروت، 3/ 46
[5] البهوتي، كشاف القناع على متن الاقناع، الناشر
مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 1/ 252