responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81

و من هذا يتقرر أن الله سبحانه تعالى أقام الذهب و الفضة

أثماناً بأصل الخلقة، أي أنه خلقها و جعلها أثماناً للأشياء، فلا يملك‌

الإنسان أن يبطل ثمنية ما أقامه الله ثمناً. أما لما ذا خص الذهب‌

و الفضة بالثمنية دون غيرهما؟ فالإجابة أن الشارع الحكيم هو أدرى‌

بمصالح الناس في أحوالهم و معايشهم و معاملاتهم، و يكفي هذا الاقتناع‌

المؤمن دون إطالة الجدل بشأن علل اجتهادية قد تقصر عن الوصول إلى‌

درجة الاقتناع و الإقناع.

إن الذهب و الفضة بوصفهما نقدان دون سواهما أمر له‌

سند شرعي و اقتصادي و تاريخي، فمن حيث الناحية الشرعية

فإن أحكام الشريعة كلها متعلقة بالنقدين الذهب و الفضة و من‌

الناحية الاقتصادية فإن علماء الاقتصاد يعدّون الذهب و الفضة أكثر المعادن‌

ثباتاً للقيمة.

و أما من الناحية التاريخية، فإن الإسلام أقر التعامل بالذهب و الفضة، و إن أباح استعمال غيرهما كوسيط عام للتبادل، فاستعمال الخبز أو الجلود كوسيط للتبادل لا يعده الإسلام نقداً و له حكم النقدين. فكون الذهب و الفضة وحدهما نقداً لا يعني أنه لا يجوز التبادل بغيرهما. فموضوع النقد غير موضوع التبادل‌[1]


[1] النبهاني. تقي الدين، النظام الاقتصادي في الإسلام، الطبعة الثالثة، 1372 ه- 1953 م، ص 218.

أيضاً: الخالدي. محمود، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، 1404 ه- 1984 م، 3/ 247

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست