responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 82

الفرع الثاني: النقد عند الاقتصاديين:

أما النقد عند الاقتصاديين فهو (أي شي‌ء يتمتع بقبول عام كوسيط للمبادلة بلا تردد أو استفهام، و مقياس ثابت للقيمة تقاس به قيم الأشياء الأخرى و أداة للادخار)[1].

و هذا التعريف يحتوي على ثلاثة أركان:

1- القبول العام له، لذلك لا يمكن عدّ التذاكر أو البطاقات التي تصدرها بعض الجهات نقوداً، و لا يشترط في القبول العام أن يتمتع بإلزام قانوني يحتم على الناس قبوله للوفاء بالالتزامات.

2- أن يكون مقياساً ثابتاً للقيمة.

3- أن يكون أداة للادخار.

و من هنا تختلف النقود عن العملة، فالعملة (هي التي يصرح لها القانون بقوة إبراء محدودة أو غير محدودة ضمن حدود الدولة)[2]. فالعملة الورقية لا تستعمل إلا في البلد الذي يخضع للقانون الذي أوجدها و حدد قيمتها، على عكس النقدين الذهب و الفضة، فإن قيمتهما واحدة في كل مكان، و بذلك يقبل تداولهما في البلاد المتقدمة. و من جهة أخرى ليس للعملة الورقية قيمة تجارية في ذاتها، لأنها تقوم على إرادة المشرع، و لذلك كان للقانون الذي خلقها أن يبطلها و إذا أبطلت فلا تبقى في يد صاحبها إلا قطعة ورق لا قيمة لها، على عكس النقدين فإن لهما قيمة ذاتية تجارية، فإذا أبطل القانون المعدن بوصفه نقداً، فإن‌


[1] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و البنوك، الطبعة الثانية، 1956 م، ص 5.

أيضاً: حلمي يس، أعمال قسم الخزينة، محاضرة ألقاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة محاضرات العام الدراسي السادس، 1960 م، ص 1

[2] د. مراد كاظم، البورصة و أفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، الطبعة الثانية، المطبعة التجارية، بيروت، 1967 م، ص 187.

أيضاً: أبو الفتوح، علي باشا، في القضاء و الاقتصاد و الاجتماع، مطبعة المعارف، مصر، دون تاريخ، ص 171

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست