أما النقد عند الاقتصاديين فهو (أي شيء يتمتع بقبول عام كوسيط
للمبادلة بلا تردد أو استفهام، و مقياس ثابت للقيمة تقاس به قيم الأشياء الأخرى و
أداة للادخار)[1].
و هذا التعريف يحتوي على ثلاثة أركان:
1- القبول العام له، لذلك لا يمكن عدّ التذاكر أو البطاقات التي
تصدرها بعض الجهات نقوداً، و لا يشترط في القبول العام أن يتمتع بإلزام قانوني
يحتم على الناس قبوله للوفاء بالالتزامات.
2- أن يكون مقياساً ثابتاً للقيمة.
3- أن يكون أداة للادخار.
و من هنا تختلف النقود عن العملة، فالعملة (هي التي يصرح لها القانون
بقوة إبراء محدودة أو غير محدودة ضمن حدود الدولة)[2].
فالعملة الورقية لا تستعمل إلا في البلد الذي يخضع للقانون الذي أوجدها و حدد
قيمتها، على عكس النقدين الذهب و الفضة، فإن قيمتهما واحدة في كل مكان، و بذلك
يقبل تداولهما في البلاد المتقدمة. و من جهة أخرى ليس للعملة الورقية قيمة تجارية في
ذاتها، لأنها تقوم على إرادة المشرع، و لذلك كان للقانون الذي خلقها أن يبطلها و
إذا أبطلت فلا تبقى في يد صاحبها إلا قطعة ورق لا قيمة لها، على عكس النقدين فإن
لهما قيمة ذاتية تجارية، فإذا أبطل القانون المعدن بوصفه نقداً، فإن
[1] د. البيه. عبد المنعم، اقتصاد النقود و
البنوك، الطبعة الثانية، 1956 م، ص 5.
أيضاً: حلمي يس، أعمال قسم
الخزينة، محاضرة ألقاها في معهد الدراسات المصرفية، مجموعة محاضرات العام الدراسي
السادس، 1960 م، ص 1
[2] د. مراد كاظم، البورصة و أفضل الطرق في نجاح
الاستثمارات المالية، الطبعة الثانية، المطبعة التجارية، بيروت، 1967 م، ص 187.
أيضاً: أبو الفتوح، علي باشا، في
القضاء و الاقتصاد و الاجتماع، مطبعة المعارف، مصر، دون تاريخ، ص 171