responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 206

و الفقه الإسلامي يفرض أن تكون القيمة الاسمية للسهم مطابقة للمبلغ الذي ساهم به، لأن رب المال يستحق الربح بما قدمه من رأس مال في المضاربة[1]. فيترتب على القيمة الاسمية توزيع الأرباح شرعاً.

2- قيمة الإصدار:

يقصد بقيمة الإصدار (القيمة التي تصدر بها الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها)[2]. ففي بعض الأحيان تلجأ بعض الشركات إلى إصدار أسهم أقل من قيمتها الاسمية، و ذلك كأن تكون قيمة السهم الاسمية خمسة دنانير فتصدر الشركة السهم بقيمة أربعة دنانير، و ذلك بقصد زيادة رأس مال الشركة، لإنقاذها من الانهيار، أو للتوسع في أعمالها، فترغب المساهمين بأن تعطيهم أسهماً قيمتها خمسة دنانير، و لكن يدفع المساهم أقل من قيمتها بقيمة إصدارية قدرها أربعة دنانير.

و هذا السهم بقيمة الإصدار إذا تساوى مع السهم الاسمي في اقتسام الربح تكون المضاربة باطلة.

ففي الفقه الإسلامي (إذا كان المال مشتركاً بين شخصين و قارضاً واحداً، و اشترطا له النصف، و تفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال، فالظاهر بطلان المضاربة)[3].

لأن الزيادة التي يتقاضاها صاحب السهم الاصداري، و هي ربح دينار


[1] الخفيف. علي، الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 85.

أيضاً: الدبو. إبراهيم فاضل يوسف، عقد المضاربة، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1393 ه 1973 م، ص 124

[2] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم و السندات، مصدر سابق، ص 36

[3] الخوئي. السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، الطبعة الأولى، مطبعة الآداب، النجف، 1392 ه- 1972 م، 2/ 153

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست