بل استمرارها بصورة دورية لا يؤمن معه في
الدور من حصول خسارة لا وقاية لتداركها، إلا أن يعتبر ذلك فسخاً منهما حتى يستقر
ملك العامل في حصته و الدور الآتي شروعاً لمضاربة جديدة، أو يعلما بحصول الربح في
مستقبلها بما لا يقل عن سابقه بتدارك الخسارة به لو وقعت. و إلا فمع عدم الفرضين
لا يستقر ملك العامل في حصته من الربح و إن ملكها ملكاً غير ثابت).
ثمّ أن الربح لو قسم بين الطرفين و حدثت خسارة بعد القسمة فلا يجبر
بربح ما حدث قبلها، ما دام الربح قد دخل في ملك كل واحد منهما و تصرفا فيه على
أساس أنه أصبح ملكاً لكل منهما، فليس من السهل إرجاعه في هذه الحال.
و إن العقد الأول بعد القسمة يعد كأنه انتهى، لأن مقصود المتعاقدين
الربح و قد حصل، فإذا حدث نقص في المال بعد القسمة يصبح بمثابة ما لو حدث بمقتضى
عقد جديد[1].
و هذا هو الحال في أرباح الأسهم، فإن الربح لو قسم بين المساهمين و
حدثت خسارة بعد القسمة فلا يجبر. فيجوز إجراء قسمة الأرباح المتحققة بين المساهمين،
حيث أن استمرار العمل في الشركة مما يجعل المضاربة مستمرة. و هذا يجعل من المناسب
أن تتم قسمة الأرباح بشكل دوري، و لا بأس في ذلك سنوياً.
أولًا: قيم الأسهم في الفقه الإسلامي:
من المعروف أن للسهم أربع قيم:
1- القيمة الاسمية:
و هي القيمة المدونة على شهادة الأسهم، حيث أوجبت القوانين الوضعية
أن تكون للسهم عند إصداره قيمة اسمية، يترتب عليها توزيع الأرباح، و السهم يثبت
حصة الشريك في رأس مال الشركة المضارب فيها[2]
[1] الدبو. إبراهيم فاضل، عقد المضاربة، مصدر
سابق، ص 278
[2] محمد صالح جابر، الاستثمار بالأسهم و السندات،
مصدر سابق، ص 35