قال ابن قدامة[1]: (أما ملك
العامل لنصيبه من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة، فظاهر المذهب).
و قال صاحب جواهر الكلام[2]:
(و العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ملكاً متزلزلًا، و لا يتوقف ذلك على
وجوده ناضاً على المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا كما في
المسالك، بل لعله ظاهر التذكرة أيضاً، لاتفاق اقتضاء العقد و النص و الفتوى على
كون الربح بينهما، و لا ريب في تحققه بمجرد ظهوره لغة و عرفاً.
و قال ابن مرتضى[3]: (و يملك
العامل حصته بالظهور كملكه المطالبة بها).
و قال الرملي[4]: (و
الثاني: يملك بالظهور قياساً على المساقاة).
فإذا ما استمرت المضاربة مدة ما تمت فيها بضعة صفقات و هي مستمرة،
فكأن عقد المضاربة تجدد في الحقيقة بمقدار تعدد هذه الصفقات، فكأن هنالك عقوداً
متعددة متلاحقة تلاحقاً ذاتياً يفرضه القانون. و على هذا تعد كل صفقة عقداً قائماً
بذاته تطبق عليه أحكام العقد المقرر بمقتضى الاتفاق[5].
و قد استفتيت آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي بجواز تقسيم
الربح بصورة دورية في المضاربة. قال[6]: (حيث أن
الربح في مورد المضاربة، وقاية لرأس المال تجبر به الخسارة لو وقعت، فتقسيم الربح
دون فسخ المضاربة