responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204

عند الشافعية.

قال ابن قدامة[1]: (أما ملك العامل لنصيبه من الربح بمجرد الظهور قبل القسمة، فظاهر المذهب).

و قال صاحب جواهر الكلام‌[2]: (و العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ملكاً متزلزلًا، و لا يتوقف ذلك على وجوده ناضاً على المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا كما في المسالك، بل لعله ظاهر التذكرة أيضاً، لاتفاق اقتضاء العقد و النص و الفتوى على كون الربح بينهما، و لا ريب في تحققه بمجرد ظهوره لغة و عرفاً.

و قال ابن مرتضى‌[3]: (و يملك العامل حصته بالظهور كملكه المطالبة بها).

و قال الرملي‌[4]: (و الثاني: يملك بالظهور قياساً على المساقاة).

فإذا ما استمرت المضاربة مدة ما تمت فيها بضعة صفقات و هي مستمرة، فكأن عقد المضاربة تجدد في الحقيقة بمقدار تعدد هذه الصفقات، فكأن هنالك عقوداً متعددة متلاحقة تلاحقاً ذاتياً يفرضه القانون. و على هذا تعد كل صفقة عقداً قائماً بذاته تطبق عليه أحكام العقد المقرر بمقتضى الاتفاق‌[5].

و قد استفتيت آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي بجواز تقسيم الربح بصورة دورية في المضاربة. قال‌[6]: (حيث أن الربح في مورد المضاربة، وقاية لرأس المال تجبر به الخسارة لو وقعت، فتقسيم الربح دون فسخ المضاربة


[1] المغني، 5/ 169

[2] النجفي. محمد حسن، 26/ 256

[3] البحر الزخار، مصدر سابق، 4/ 84

[4] نهاية المحتاج، مصدر سابق، 5/ 234

[5] د. ذنون. حسن علي، العقود المسماة شرح القانون المدني العراقي، شركة الرابطة للطبع و النشر، بغداد، 1954 م، ص 186

[6] استفتاء في 25 شهر رمضان 1407 ه

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست