و لدراسة الأسهم في الفقه الاسلامي بشكل تفصيلي، لا بد من توضيح ما
يأتي:
تقسيم الربح على المساهمين بصورة دورية:
هنالك إشكال بشأن تخريج الأسهم على عقد المضاربة فيما يتعلق بقسمة
الربح. فإن اقتسام الأرباح مبني على أساس التصفية الكاملة للمضاربة، و الغاية من
ذلك أن يعود رأس المال نقوداً كما كان، حتى يتمكن رب المال من استرداد رأس ماله
أولًا، ثمّ تجري قسمة الربح المتبقي بعد ذلك، لأن الأصل في الربح وقاية لرأس
المال، فلا ربح إلا بعد سلامة رأس مال صاحبه[2].
قال الكاساني[3]: (لو دفع
إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفاً فاقتسما الربح، و رأس المال في يد
المضاربة لم يقبضه رب المال، فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما، فإن
القسمة الأولى لم تصح و ما قبض رب المال محسوب عليه من رأس ماله، و ما قبضه
المضارب دين عليه يرده إلى رب المال حتى يستوفي رب المال رأس ماله، و لا تصح قسمة
الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال).
أما قسمة الأرباح المتحققة بين المساهمين بصورة دورية سنوياً و
المضاربة مستمرة فهنالك رأي، هو أن الربح يستحق بمجرد ظهوره سواء قبض أم لم يقبض.
و هذا ما ذهب إليه كل من الحنابلة و الإمامية و الزيدية و هو الرأي
الثاني