تناول الكتاب المحدثون موضوع الأسهم، و حاول كل منهم بذل جهده، في
توضيح الحكم الشرعي فيها، و معظمهم تناوله مقتضباً في بحث الشركة أو بحث الربا أو
بفتوى صدرت إجابة عن سؤال. و هم في شأن الأسهم فريقان:
الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم:
عد القائلون بإباحة إصدار السهم بمثابة حصة في رأس مال الشركة، و جزء
من رأس المال المساهم في قيام المشروع، و حامله يعد أحد أصحاب المشروع و السهم
يتعرض للربح أو الخسارة، و هذا ما يتفق و مفهوم المضاربة و هي عقد من عقود
المعاوضة التي تكلم عنها فقهاء السلف:
1- عرفها المرداوي[1] من
الحنابلة بأنها: (دفع ماله إلى آخر ليتجر به و الربح بينهما).
2- و قال الرملي[2] من
الشافعية: (القراض و المضاربة: هو العقد المشتمل على توكيل المالك لآخر و على أن
يدفع إليه مالًا ليتجر فيه و الربح مشترك بينهما).
3- و عرفها الشهيد الأول من الإمامية[3]:
(بأن يدفع مالًا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه).
4- و عرفها الأحناف. قال العيني[4]:
(المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين).
5- و ذكر المالكية القراض. قال الحطاب[5]:
(توكيل مال لمن يتجر به بجزء من