responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 201

نماء رأس المال.

الفرع الثاني: الأسهم في الفقه الإسلامي:

تناول الكتاب المحدثون موضوع الأسهم، و حاول كل منهم بذل جهده، في توضيح الحكم الشرعي فيها، و معظمهم تناوله مقتضباً في بحث الشركة أو بحث الربا أو بفتوى صدرت إجابة عن سؤال. و هم في شأن الأسهم فريقان:

الفريق الأول ج إباحة إصدار الأسهم:

عد القائلون بإباحة إصدار السهم بمثابة حصة في رأس مال الشركة، و جزء من رأس المال المساهم في قيام المشروع، و حامله يعد أحد أصحاب المشروع و السهم يتعرض للربح أو الخسارة، و هذا ما يتفق و مفهوم المضاربة و هي عقد من عقود المعاوضة التي تكلم عنها فقهاء السلف:

1- عرفها المرداوي‌[1] من الحنابلة بأنها: (دفع ماله إلى آخر ليتجر به و الربح بينهما).

2- و قال الرملي‌[2] من الشافعية: (القراض و المضاربة: هو العقد المشتمل على توكيل المالك لآخر و على أن يدفع إليه مالًا ليتجر فيه و الربح مشترك بينهما).

3- و عرفها الشهيد الأول من الإمامية[3]: (بأن يدفع مالًا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه).

4- و عرفها الأحناف. قال العيني‌[4]: (المضاربة عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين).

5- و ذكر المالكية القراض. قال الحطاب‌[5]: (توكيل مال لمن يتجر به بجزء من‌


[1] الإنصاف، مصدر سابق، 5/ 427

[2] نهاية المنهاج، مصدر سابق، 5/ 218

[3] اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 4/ 211

[4] البناية في شرح الهداية، مصدر سابق، 7/ 657

[5] مواهب الجليل شرح مختصر الخليل، مصدر سابق، 5/ 356

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست