من أسهمها. فيكون رأس مالها مكوناً من
الأسهم، و هو يساوي مجموع القيم الاسمية لجميع الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال
الشركة[1].
ثانياً: حقوق المساهم:
يعطي تملك السهم للمساهم حقوقاً أساسية بصفته شريكاً، فلا يجوز
حرمانه أو المساس بها، و تتلخص فيما يأتي[2]:
1- حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم منها، لأن المساهم
متملك في الشركة، و لا يجوز نزع ملكيته إلا برضائه.
2- حق التصويت في الجمعية العمومية للشركة و إدارتها.
3- حق الرقابة على أعمال الشركة، و حق رفع دعوى المسئولية عن
المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة.
4- الحق في نصيب من الأرباح، و ذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس
المال من أجل الربح فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة.
5- الأولوية في الاكتتاب و ذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال
فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى، لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية
و موجودات الشركة، فيعطى لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال في مدة معينة
ثمّ يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك.
6- حق التنازل عن السهم، فللمساهم أن يتصرف في أسهمه بالبيع أو الهبة
أو غيرها.
حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها، و ذلك لأنه عضو فيها قد قدم حصته
في رأس المال، فإذا صفيت الشركة كان حقه متعلقاً في موجوداتها لأنه
[1] د. الناهي. صلاح الدين و السيد أحمد عباس
الشالجي، الموجز العلمي و النظري في القانون التجاري العراقي، الطبعة الرابعة،
شركة الطبع و النشر الأهلية، بغداد، 1377 ه- 1958 م، ص 136
[2] د. مراد كاظم، البورصة و أفضل الطرق في نجاح
الاستثمارات المالية، مصدر سابق، ص 19.
د. الناهي. صلاح الدين و السيد
أحمد عباس الشالجي، الموجز العلمي و النظري في القانون التجاري العراقي، مصدر
سابق، ص 151