بالمبلغ من المصرف (الضامن) فيما إذا امتنع
المدين (المضمون) عنه، (محرر الكمبيالة) عن الوفاء، و هذا الامتناع إنما تعهد به
المصرف (الضامن) و هو أداء المدين لدين لم يتحقق. و لما كان الأداء بنفسه ذا قيمة
مالية، و المفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه، فيصبح مضمونا على من كان
متعهدا به و تشتغل حينئذ ذمة المصرف بقيمة الأداء و هي قيمة الدين.
و قد استفتيت آية الله العظمى السيد أبا القاسم الخوئي عن هذا النوع
من التعهد و الضمان فقال: (باسمه تعالى: لا بأس بالضمان بالمعنى المذكور في السؤال
بمعنى أن لو لم يؤد المضمون عنه أن يرجع المضمون له حينئذٍ إلى الضامن)[1].
الفصل الثالث الاستثمار المصرفي
تمهيد:
أولًا: تعريف الاستثمار المصرفي:
المقصود بالاستثمار المالي: هو استخدام الأموال الفائضة بغرض الحصول
على ربح في مدة من الزمن[2].
و يمكن تعريف الاستثمار في المصرف التجاري (بأنه تلك الموجودات التي
يمسكها المصرف التجاري على شكل أوراق مالية تدر له إيراداً، و تتمتع بدرجة مناسبة
من السيولة)[3]