responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 196

بالمبلغ من المصرف (الضامن) فيما إذا امتنع المدين (المضمون) عنه، (محرر الكمبيالة) عن الوفاء، و هذا الامتناع إنما تعهد به المصرف (الضامن) و هو أداء المدين لدين لم يتحقق. و لما كان الأداء بنفسه ذا قيمة مالية، و المفروض أنه تلف على الدائن بامتناع المدين عنه، فيصبح مضمونا على من كان متعهدا به و تشتغل حينئذ ذمة المصرف بقيمة الأداء و هي قيمة الدين.

و قد استفتيت آية الله العظمى السيد أبا القاسم الخوئي عن هذا النوع من التعهد و الضمان فقال: (باسمه تعالى: لا بأس بالضمان بالمعنى المذكور في السؤال بمعنى أن لو لم يؤد المضمون عنه أن يرجع المضمون له حينئذٍ إلى الضامن)[1].

الفصل الثالث الاستثمار المصرفي‌

تمهيد:

أولًا: تعريف الاستثمار المصرفي:

المقصود بالاستثمار المالي: هو استخدام الأموال الفائضة بغرض الحصول على ربح في مدة من الزمن‌[2].

و يمكن تعريف الاستثمار في المصرف التجاري (بأنه تلك الموجودات التي يمسكها المصرف التجاري على شكل أوراق مالية تدر له إيراداً، و تتمتع بدرجة مناسبة من السيولة)[3]


[1] استفتاء مخطوط في 2/ شهر ذي القعدة، 1407 ه

[2] د. الهواري. سيد، أساسيات إدارة البنوك، مصدر سابق، ص 161

[3] حسن جميل محمود، سياسات الاستثمار في المصارف العراقية، بحث مقدم لجامعة بغداد، لنيل درجة الدبلوم العالي، 1977، ص 1

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست