يتعلق الدين بذمة الضامن مع بقائه متعلقا بذمة الأصيل (المضمون عنه)
و شاغلا لها. و هذا الرأي ذهبت إليه كل من الشافعية و المالكية و الحنابلة و أكثر
الحنفية[1].
الاتجاه الثاني:
يبقى الدين شاغلا ذمة الأصيل (المضمون عنه) فقط دون الضامن مع ثبوت
حق مطالبتهما به. و هذا ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية[2].
الاتجاه الثالث:
ينتقل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الضامن على وجه تبرأ فيه ذمة
الأصيل من الدين، و لا يبقى للدائن أي حق قبله، و إلى هذا ذهب ابن شبرمة و ابن أبي
ليلى و أبو ثور و به قال الظاهرية و الإمامية[3].
و التعهد المصرفي في قبول الكمبيالات و السندات الاذنية تعهد عن أداء
الدين لا الدين نفسه مع بقاء الدين في ذمة المضمون عنه (المدين) و هو المسئول و
المشغول الذمة بذات المبلغ، و الضامن (المصرف) تقتصر مسئوليته على ضمان أداء ذلك
المبلغ، أي أنه مسئول عن خروج المدين عن عهده و مسئوليته و تفريغ ذمته، و ليس
للدائن (المضمون له) أن يرجع ابتداء على الضامن (المصرف) بالمعنى المذكور و يطالبه
بالمبلغ.
و مثل هذا التعهد من الضمان إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة
[1] الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر
سابق، 4/ 443.
أيضا: الحطاب، مواهب الجليل، شرح
مختصر الخليل، مصدر سابق، 5/ 96.
أيضا: المرداوي، الإنصاف، مصدر
سابق، 5/ 188.
أيضا: السرخسي، المبسوط، مصدر
سابق، 19/ 160
[2] ابن عابدين. محمد أمين، رد المحتار على الدر
المختار شرح تنوير الأبصار، مصدر سابق، 5/ 281