responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 195

الاتجاه الأول:

يتعلق الدين بذمة الضامن مع بقائه متعلقا بذمة الأصيل (المضمون عنه) و شاغلا لها. و هذا الرأي ذهبت إليه كل من الشافعية و المالكية و الحنابلة و أكثر الحنفية[1].

الاتجاه الثاني:

يبقى الدين شاغلا ذمة الأصيل (المضمون عنه) فقط دون الضامن مع ثبوت حق مطالبتهما به. و هذا ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية[2].

الاتجاه الثالث:

ينتقل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الضامن على وجه تبرأ فيه ذمة الأصيل من الدين، و لا يبقى للدائن أي حق قبله، و إلى هذا ذهب ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و أبو ثور و به قال الظاهرية و الإمامية[3].

و التعهد المصرفي في قبول الكمبيالات و السندات الاذنية تعهد عن أداء الدين لا الدين نفسه مع بقاء الدين في ذمة المضمون عنه (المدين) و هو المسئول و المشغول الذمة بذات المبلغ، و الضامن (المصرف) تقتصر مسئوليته على ضمان أداء ذلك المبلغ، أي أنه مسئول عن خروج المدين عن عهده و مسئوليته و تفريغ ذمته، و ليس للدائن (المضمون له) أن يرجع ابتداء على الضامن (المصرف) بالمعنى المذكور و يطالبه بالمبلغ.

و مثل هذا التعهد من الضمان إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة


[1] الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر سابق، 4/ 443.

أيضا: الحطاب، مواهب الجليل، شرح مختصر الخليل، مصدر سابق، 5/ 96.

أيضا: المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، 5/ 188.

أيضا: السرخسي، المبسوط، مصدر سابق، 19/ 160

[2] ابن عابدين. محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مصدر سابق، 5/ 281

[3] ابن حزم، المحلى، مصدر سابق، ص 110.

أيضا: الشهيد الثاني، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 4/ 119

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست