responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 194

الفرض الأول:

أن يكون مقابل الوفاء تحت يد المصرف فعلا، و أنه باق‌

تحت يده حتى تاريخ استحقاق الكمبيالة أو السند الاذني تأمينا

عينياً لسداد قيمتها و أن يكون عميل المصرف- طالب القبول- قد

تعهد بتوفير هذا المقابل تحت يد المصرف إذا اضطر لسداد القيمة في حال ما إذا تخلف المدين بالسند الاذني أو الكمبيالة (المسحوب عليه) عن السداد في الموعد المحدد. و في جميع هذه الصور يكتفي المصرف بتحصيل عمولته عن عملية القبول.

الفرع الثاني:

أن لا يتوفر تحت يد المصرف مقابل الوفاء و يضطر للسداد لعدم وفاء المدين بالكمبيالة (المسحوب عليه) أو بالسند الاذني بالتزاماته في ميعاد الاستحقاق و في حالة دفع المصرف مبلغ الكمبيالة أو السند الاذني عن عميلِهِ، يصبح العميل مدينا نتيجة عدم وجود تغطية له لدى المصرف. فتحسب الفوائد و العمولات بدءاً بالسريان يوما بيوم.

و ليس من شك أن الفائدة المحتسبة على العميل بسبب القرض فائدة ربوية[1].

التكييف الفقهي لقبول الكمبيالة أو السند الاذني المصرفي:

يعدّ القبول المصرفي للكمبيالة أو السند الاذني نوعا من التعهد من المصرف بالدين يسمح للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين عن الوفاء.

و هذا التعهد مشروع، و لكنه ليس عقد ضمان بمعناه الفقهي المعروف، و أن ضمان الدين في الفقه الإسلامي له ثلاثة اتجاهات:


[1] د. حمود. سامي حسن أحمد، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق و الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص 307.

أيضا: د. الجمال. غريب، المصارف و الأعمال المصرفية في الشريعة و القانون، مصدر سابق، ص 124

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست