يعني تأكيده على وجود رصيد لعميل دائن له و
استعداده لخصم قيمة الشيك من رصيد المستفيد إذا قدم إليه من ذلك الرصيد من مستفيد
و هذا إقرار من المصرف بما في ذمته كتأمين عيني لقيمة الشيك.
و لا بأس بهذا العمل. و يمكن للمصرف اخذ جعالة عنه، لقيامه بعمل فيه
كلفة معنوية، تعزز ثقة المستفيد بالشيك. أخذ الجعالة على العمل الذي فيه كلفة
معنوية[1].
ثانياً- القبول المصرفي للكمبيالات و السندات الإذنية:[2]
إن قبول المصرف للكمبيالات و السندات الاذنية إنما هو تعهد منه و
ضمان بأداء المدين (المدين بالسند الاذني و المسحوب عليه الكمبيالة) للدين (قيمة
الكمبيالة أو السند الاذني) في موعد الاستحقاق و متى قبل المصرف الكمبيالة أو
السند الاذني فقد نفذ التزامه الناشئ من العقد أمام العميل و لا يلتزم بخصمها بعد
ذلك، لأنه إنما تعهد بمجرد القبول و كذلك لا يلتزم أمام العميل بوفاء الورقة في
موعد استحقاقها بدلا منه، إذ المفروض أن يزوده العميل بمقابل وفائها قبل حلول
الأجل، و لكن متى انطلقت الورقة في التداول كان المصرف ملتزما التزاما صرفيا أمام
كل حامل لها طبقا لقواعد الصرف.
و يلتزم العميل بان يقدم للمصرف القابل مقابل وفاء الكمبيالة أو
السند الاذني قبل حلول الأجل، لأن العقد لا يلزم المصرف بالوفاء بقيمة الورقة من
خزينته و هدفه الوحيد هو تسهيل تداول الورقة، و لا يعني ذلك ضرورة وجود مقابل
الوفاء تحت يده. و على هذا الأساس يوجد في القبول المصرفي فرضان:
[1] د. الجميلي. خالد رشيد، الجعالة و أحكامها في
الشريعة الإسلامية و القانون، مصدر سابق، ص 79
[2]( السندات الاذنية): الوثائق التي تثبت الشحن
أو الإرسال أو تسلم عهدة البضاعة كضمان للمصرف في تعامله مع الأطراف الأخرى التي
تمثل بدورها البضاعة نفسها. و هذا السند هو الغالب في التعامل التجاري.
ينظر: محمد عبود محمد، دور سند
الشحن في الاعتماد المستندي، مصدر سابق، ص 116