responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 192

قبول المصرف المسحوب عليه، و بذلك يحصل العميل بطريقة غير مباشرة على النقود التي أرادها من مصرف آخر غير الذي يعرفه و يثق فيه على أن يقدم لمصرفه المال اللازم لوفاء الكمبيالة قبل حلول أجلها. و يحصل المصرف على عمولة نظير السماح باستخدام اسمه و سمعته.

و يفضل العميل الالتجاء إلى الاعتماد بالقبول لأنه لا يكلفه الإقراض نقدا من المصرف. لأن الاعتماد بالقبول المصرفي إنما يكون بمثابة إقراض لاسم المصرف بدلا من إقراض نقوده. و كثيرا ما يستخدم الاعتماد بالقبول في التجارة الخارجية و لا سيما في عملية الاعتماد المستندي‌[1].

موقف الفقه الإسلامي من القبول المصرفي:

أولًا- القبول المصرفي للشيكات:

إن قبول المصرف للشيكات التي يقدمها العملاء إليه لتعزيزها بتوقيعه على نوعين:

النوع الأول: الشيك الذي يتحمل مسئولية أمام من سوف يتسلمه من المدين كوفاء لدينه تسهيلا لتداوله. و هذا عبارة عن تعهد المصرف للعميل المدين إلى مستفيد غير معين. و في الفقه الإسلامي لم يشترط الحنابلة و المالكية و الإمامية و الراجح من الشافعية معرفة الضامن للمضمون له‌[2].

فهذا التعهد من المصرف للعميل المدين إلى مستفيد غير معين جائز في قبوله للشيك. واخذ العوض عنه.

النوع الثاني: قبول المصرف للشيك بالمعنى الذي لا يتحمل أية مسئولية، و إنما


[1] د. سامي خليل، النقود و البنوك، مصدر سابق، ص 203

[2] المرداوي، الإنصاف، مصدر سابق، 5/ 195.

أيضا: الباجي. القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الأندلسي( ت: 494 ه)، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، مصدر سابق، 6/ 83.

أيضا: الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 4/ 112.

أيضا: الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، مصدر سابق، 4/ 445

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست