قبول المصرف المسحوب عليه، و بذلك يحصل
العميل بطريقة غير مباشرة على النقود التي أرادها من مصرف آخر غير الذي يعرفه و
يثق فيه على أن يقدم لمصرفه المال اللازم لوفاء الكمبيالة قبل حلول أجلها. و يحصل
المصرف على عمولة نظير السماح باستخدام اسمه و سمعته.
و يفضل العميل الالتجاء إلى الاعتماد بالقبول لأنه لا يكلفه الإقراض
نقدا من المصرف. لأن الاعتماد بالقبول المصرفي إنما يكون بمثابة إقراض لاسم المصرف
بدلا من إقراض نقوده. و كثيرا ما يستخدم الاعتماد بالقبول في التجارة الخارجية و
لا سيما في عملية الاعتماد المستندي[1].
موقف الفقه الإسلامي من القبول المصرفي:
أولًا- القبول المصرفي للشيكات:
إن قبول المصرف للشيكات التي يقدمها العملاء إليه لتعزيزها بتوقيعه
على نوعين:
النوع الأول: الشيك الذي يتحمل مسئولية أمام من سوف يتسلمه من المدين
كوفاء لدينه تسهيلا لتداوله. و هذا عبارة عن تعهد المصرف للعميل المدين إلى مستفيد
غير معين. و في الفقه الإسلامي لم يشترط الحنابلة و المالكية و الإمامية و الراجح
من الشافعية معرفة الضامن للمضمون له[2].
فهذا التعهد من المصرف للعميل المدين إلى مستفيد غير معين جائز في
قبوله للشيك. واخذ العوض عنه.
النوع الثاني: قبول المصرف للشيك بالمعنى الذي لا يتحمل أية مسئولية،
و إنما
[1] د. سامي خليل، النقود و البنوك، مصدر سابق، ص
203