responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 153

أعرض على حضراتكم حالة عامة في مجتمعنا، تحتاج إلى حل سريع، ذلك أن المسلمين كلما سمعوا أن الفائدة حرام مطلقاً، و هم في حاجة إليها في بعض الظروف، اضطربت مشاعرهم، و تنازعتهم عوامل مختلفة، ما بين مجتمع غلب عليه الشح و بين حاجة ملحة، و يخشى إذا ترك هؤلاء على ما هم عليه، أن يتدخل الشيطان، لنصرة الهواجس التي بين جوانحهم، فيضجرون من الإسلام، و تكون العاقبة وخيمة فهل عندكم حل لهذه الحالة و لو موقتاً؟ و الرسول يقول: (لا تعينوا الشيطان على أخيكم)[1].

و الدكتور عبد المنعم النمر أثبت حالة الضرورة و الحال التي تنزل عند الفقهاء منزلة الضرورة لأمة للاقتراض بفائدة، و أوضح أن يقدر حالة الضرورة أو حاجتها متخصصون يبنون حكمهم على هذا الأساس‌[2]. إن إباحة المحظور للضرورة لها أحكامها، و لا يصح أن نعممها على كل الحالات التي يظن أنها ضرورة و هي ليست كذلك. و إذا كانت هنالك ضرورة حقة اقتضت فإن الإثم في هذه الحال على المقرض وحده دون غيره‌[3].

و هنالك شروط لا بد أن تتحقق في المقترض حتى يصدق عليه وصف الاضطرار و هي‌[4]:

1- أن تكون هنالك ضرورة حتمية لا مجرد التوسع في الأمور الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها.

2- أن يقتصر المقترض على قدر الضرورة فقط، فالقاعدة الفقهية تقول:


[1] د. النمر. عبد المنعم، الاجتهاد، مصدر سابق، ص 357- 358

[2] المصدر نفسه

[3] د. بابللي. محمود، هل المصارف ضرورة لا بد منها في الاقتصاد الإسلامي؟ مجلة رابطة العالم الإسلامي، العدد العاشر، السنة الثامنة، مكة المكرمة، ذو الحجة( 1390 ه)- شباط( 1971 م)، ص 25

[4] د. طنطاوي. محمود محمد، القروض المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية، ندوة الاقتصاد الاسلامي، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، معهد البحوث و الدراسات العربية، بغداد، ص 226

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست