responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 154

(الضرورات تبيح المحذورات)[1]. و الأخرى تكملها و تقول: (الضرورة تقدر بقدرها)[2]. فلو كان مضطراً إلى مائة دينار فلا يقترض أكثر منها.

3- أن يسلك كل الوسائل التي توصله إلى الخروج من مأزقه غير طريقة الربا. و على المسلمين أن يعينوه، و يستنفد كل الوسائل الشرعية و لا يجد المضطر غير وسيلة القرض بفائدة[3].

أما بالنسبة إلى ضرورة الأمة للاقتراض بفائدة فلا يتصور حفظ الأمة على ذلك كما مر سابقاً[4].

رابعاً: تخريج فائدة القرض على أساس قروض إنتاجية:

عدّ بعض الكتاب أن تحريم الفائدة ينطبق فقط على القروض الاستهلاكية[5] التي تستهلك في النواحي الإنسانية البحتة، من أطعمة و نفقات و غيرها، و لا ينطبق على القروض الانتاجية: و هي الديون التي تؤخذ للأغراض التجارية المحضة كما هو الحال في قروض المصارف، على أساس أن النوع الأول من الفائدة يمثل شكلًا من أشكال استغلال المحتاج و الفقير (المقترض) و هو بذلك يناقض روح الإسلام، في حين أن القروض الإنتاجية ليست أكثر من تعاون بين المقرض و المقترض على زيادة المنفعة المستخرجة من المبلغ، و بذلك ينبغي لهما أن يتقاسما الزيادة الناتجة[6]


[1] السيوطي، الأشباه و النظائر، مصدر سابق، ص 76- 77

[2] المصدر نفسه

[3] القرضاوي. يوسف، الحلال و الحرام في الإسلام، الطبعة السادسة، المكتب الإسلامي، بيروت( 1392 ه- 1972 م)، ص 257

[4] انظر صفحة( 109)

[5] ذهب إلى هذا الرأي الدكتور معروف الدواليبي في محاضرة ألقاها في مؤتمر الفقه الإسلامي في باريس سنة 1951 م.

ينظر: د. خروفة. علاء الدين، عقد القرض في الشريعة الإسلامية، ص 352

[6] الغزالي. محمد، الإسلام و المناهج الاشتراكية الطبعة الرابعة، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1380 ه 1960 م، ص 179.

أيضاً: د. قحف. محمد منذر، الاقتصاد الإسلامي، مصدر سابق، ص 151

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست