(الضرورات تبيح المحذورات)[1].
و الأخرى تكملها و تقول: (الضرورة تقدر بقدرها)[2].
فلو كان مضطراً إلى مائة دينار فلا يقترض أكثر منها.
3- أن يسلك كل الوسائل التي توصله إلى الخروج من مأزقه غير طريقة
الربا. و على المسلمين أن يعينوه، و يستنفد كل الوسائل الشرعية و لا يجد المضطر
غير وسيلة القرض بفائدة[3].
أما بالنسبة إلى ضرورة الأمة للاقتراض بفائدة فلا يتصور حفظ الأمة
على ذلك كما مر سابقاً[4].
رابعاً: تخريج فائدة القرض على أساس قروض إنتاجية:
عدّ بعض الكتاب أن تحريم الفائدة ينطبق فقط على القروض الاستهلاكية[5] التي تستهلك في النواحي الإنسانية
البحتة، من أطعمة و نفقات و غيرها، و لا ينطبق على القروض الانتاجية: و هي الديون
التي تؤخذ للأغراض التجارية المحضة كما هو الحال في قروض المصارف، على أساس أن
النوع الأول من الفائدة يمثل شكلًا من أشكال استغلال المحتاج و الفقير (المقترض) و
هو بذلك يناقض روح الإسلام، في حين أن القروض الإنتاجية ليست أكثر من تعاون بين
المقرض و المقترض على زيادة المنفعة المستخرجة من المبلغ، و بذلك ينبغي لهما أن
يتقاسما الزيادة الناتجة[6]
[1] السيوطي، الأشباه و النظائر، مصدر سابق، ص 76-
77