السلطان). و قد سموا هذا التدبير (بيع
المعاملة)[1].
إن هذه الفتوى من بعض فقهاء الأحناف المتأخرين بجواز بيع المعاملة لا
ترقى إلى مستوى الدليل الشرعي، إذ لا اجتهاد في معرض النص. فضلًا عن أن بيع
المعاملة محل نظر، و لم يرد عن الشارع ما يدل على جوازه، و لكن جرى العرف و
التعامل به للحاجة، خصوصاً و إن المسألة خلافية بالنسبة لفقهاء الأحناف المتأخرين،
فقد جاء في رد المحتار عبارة (و عليها العمل)[2].
ثالثاً: تخريج فائدة القرض لضرورة أو حاجة:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحرمة ترفع عن المقترض لضرورته أو في حكم
المضطر لحاجته، مما يرفع عنه إثم ذلك التعامل[3].
فقد قال الشيخ محمود شلتوت[4]: (يجوز
للمحتاج الاستقراض بالربح و إذا كان للأفراد ضرورة أو حاجة تبيح لهم هذه المعاملة،
و كان تقديرها يرجع إليهم وحدهم ج و هم مؤمنون بصيرون بدينهم- فإن للأمة أيضاً
ضرورة أو حاجة كثيراً ما تدعو إلى الاقتراض بالربح. و يجب أن يكون تقدير الحاجة و
المصلحة مما يؤخذ عن (أولي الأمر) من المؤمنين القانونيين و الاقتصاديين و
الشرعيين و يكون ذلك من ناحيتين: ناحية تقدير الحاجة، و ناحية تقدير الأرباح و
اختيار مصادر الحق).
و قد تقدم الشيخ عبد الجليل عيسى ببحث مقارن بين فيه موضوع القرض
بفائدة، و ما يعمله من فوائد كثيرة، و قاعدة تغليب المصلحة الراجحة على جانب
المفسدة حيث قال: (هل يمكن أن نقول: إن هذا حرام؟ و ما جهة حرمته؟ و أمامنا قاعدة
تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة؟ ثمّ قال: (و إني
[1] ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،
مصدر سابق، 4/ 175
[2] د. زكي الدين شعبان، الشروط الشائعة في
المعاملات و أحكامها في الشريعة و القانون، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد( 43)،
السنة( 45)، مطبعة جامعة القاهرة، 1957 م، ص 361
[3] الخطيب. عبد الكريم، السياسة المالية في
الإسلام، مصدر سابق، ص 184.
أيضاً: فتحي عثمان، الفكر
الإسلامي و التطور، مصدر سابق، ص 46