الفرع الرابع: تحصيل الأوراق التجارية) Collection of Bills (:
تؤدي المصارف لعملائها خدمة حين تنوب عنهم في تحصيل ما لديهم من
أوراق تجارية و لا سيما إذا كان كل من المدين و الدائن في بلدين مختلفين لما قد
يترتب على اجتماعهما في يوم الاستحقاق من مصاريف و تعطيل تفوق ما يتقاضاه المصرف
من أجر نظير القيام بهذه الخدمة. و يعود إلى المصرف من عملية التحصيل شيئان:
أ- أحدهما معنوي و هو ثقة العميل في المصرف، و توليته عنه في التحصيل
و تلك سمعة طيبة للمصرف.
ب- أما الآخر فهو مادي، و يشمل العمولة التي يتقاضاها المصرف من
العميل مقابل قيامه بتحصيل الأوراق التجارية. و العمولة تحدد على شخصية العميل و
مركزه من حيث الثقة به و أهمية الورقة المسحوبة و حركة حساب العميل و الخدمات التي
يقدمها المصرف للتحصيل كإرسال اخطارات الطلب البريدية و غيرها. حيث يقوم قبل
استحقاق الأوراق التجارية ببضعة أيام بإرسال اخطار للمدين يذكر فيه قيمة الدين و
موعد استحقاقه[1].
موقف الفقه الإسلامي من تحصيل الأوراق التجارية:
يمكن تكييف تحصيل المصرف للأوراق التجارية في الفقه الإسلامي لحساب
عملائه بما سنذكره. و لما كان تحصيل الأوراق التجارية يحصل على شكل شيكات أو سندات
أو كمبيالات فسنبحث كلًا منها على حدة:-
أولًا: تحصيل الشيكات:
إن تحصيل الشيكات يكون على عدة حالات:
[1] د. محمد عبد العزيز عبد الكريم، محاسبة
البنوك، الطبعة الرابعة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ص 120.
أيضاً: ربيع. حسن محمد، المصارف،
مصدر سابق، ص 66.
أيضاً: د. علي عبد الرسول، البنوك
التجارية في مصر، ص 276