و يصح للمصرف أخذ العمولة من المسافر
(العميل) على أساس أن العمولة التي يتقاضاها المصرف قد جرت نفعاً إلى المدين و
خرجت من الدائن. فالمصرف قد شرط أن يوفيه أقل مما أقرضه، و لأن القرض جعل للرفق
بالمستقرض، و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة التي يجري فيه الربا.
و هذا ما ذهبت إليه الشافعية في أحد قوليها[1].
و ذهب فقهاء الإمامية إلى أن الشرط إذا جرّ نفعاً للمستقرض من دون
المقرض جاز[2]، و إن
الفائدة الربوية هي ما خرجت من المدين و قد جرت نفعاً للدائن[3].
و قال ابن بطال من المالكية[4]:
(إذا قضى المديون دون حق صاحب الدين و حلله فهو جائز).
و قال الشوكاني: (إذا قضى المقترض المقرض دون حقه و حلله من البقية
كان ذلك جائزا)[5]، فجاز
استيفاء العميل بغير الجنس مع رضاه و بصورة أنقص.
و من هذا يتبين أن معاملة الشيكات المصرفية (خطابات الاعتماد)، جائزة
شرعاً، و لا بأس بدفع العمولة إلى المصرف[6]
[6] د. الطحاوي. إبراهيم، الاقتصاد الإسلامي
مذهباً و نظاماً، مطبوعات البحوث الاسلامية، القاهرة، 1394 ه 1974 م، ص 424.
أيضاً: د. العربي. محمد عبد الله، الاقتصاد الإسلامي تطبيقه على المجتمع المعاصر،
مصدر سابق، ص 42. أيضاً: الخطيب. عبد الكريم، السياسة المالية في الإسلام وصلتها
بالمعاملات المعاصرة، مصدر سابق، ص 175.
أيضاً: د. النجار. عبد الهادي
علي، الإسلام و الاقتصاد، ص 104