responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 137

و يصح للمصرف أخذ العمولة من المسافر (العميل) على أساس أن العمولة التي يتقاضاها المصرف قد جرت نفعاً إلى المدين و خرجت من الدائن. فالمصرف قد شرط أن يوفيه أقل مما أقرضه، و لأن القرض جعل للرفق بالمستقرض، و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة التي يجري فيه الربا. و هذا ما ذهبت إليه الشافعية في أحد قوليها[1].

و ذهب فقهاء الإمامية إلى أن الشرط إذا جرّ نفعاً للمستقرض من دون المقرض جاز[2]، و إن الفائدة الربوية هي ما خرجت من المدين و قد جرت نفعاً للدائن‌[3].

و قال ابن بطال من المالكية[4]: (إذا قضى المديون دون حق صاحب الدين و حلله فهو جائز).

و قال الشوكاني: (إذا قضى المقترض المقرض دون حقه و حلله من البقية كان ذلك جائزا)[5]، فجاز استيفاء العميل بغير الجنس مع رضاه و بصورة أنقص.

و من هذا يتبين أن معاملة الشيكات المصرفية (خطابات الاعتماد)، جائزة شرعاً، و لا بأس بدفع العمولة إلى المصرف‌[6]


[1] الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، 1/ 4093.

أيضاً: ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، 4/ 363

[2] النجفي. الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، مصدر سابق، 25/ 13

[3] الموسوي. السيد أبو الحسن، وسيلة النجاة، مصدر سابق، 2/ 53

[4] العيني، عمدة القارئ، مصدر سابق، 11/ 232

[5] نيل الأوطار، مصدر سابق، 5/ 262

[6] د. الطحاوي. إبراهيم، الاقتصاد الإسلامي مذهباً و نظاماً، مطبوعات البحوث الاسلامية، القاهرة، 1394 ه 1974 م، ص 424. أيضاً: د. العربي. محمد عبد الله، الاقتصاد الإسلامي تطبيقه على المجتمع المعاصر، مصدر سابق، ص 42. أيضاً: الخطيب. عبد الكريم، السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة، مصدر سابق، ص 175.

أيضاً: د. النجار. عبد الهادي علي، الإسلام و الاقتصاد، ص 104

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست