responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 139

الحالة الأولى: قيام العميل بسحب الشيك على المصرف نفسه‌

الذي يقوم بتحصيله لحساب المستفيد و ذلك كما يأتي:-

1- أن يسحبه على رصيده، فنواجه حوالة واحدة من محرر الشيك (العميل) للمستفيد (دائنه) على المصرف المدين للعميل (المحرر للشيك)[1]. و الحوالة على المدين ليست بحاجة إلى قبول المحال عليه. و يكون المصرف مديناً للمستفيد و يجب عليه وفاء دينه أو إضافته إلى رصيد الدائن و لا يمكن للمصرف أخذ أجرة على وفاء دائنه‌[2].

أما تكييف أخذ المصرف للعمولة و ذلك باشتراطه على كل دائن حين تولد دينه أن لا ينقل ملكية الدين بطريقة الحوالة إلا بإذنه، و بذلك يمكن للمصرف أن يأخذ أجرة عمولة في مقابل قبوله الحوالة و إسقاط الشرط، فتصح الحوالة بالتعليق على شرط أو وصف كما مال إليه بعض متأخري فقهاء الإمامية[3].

2- أن يسحب العميل قيمة الشيك من حسابه الجاري على المكشوف، فيقوم، المصرف بتحصيله لحساب المستفيد. فنواجه حوالة واحدة أيضاً من محرر الشيك (العميل) للمستفيد (دائنه) على المصرف البري‌ء الذمة. فهي حوالة على بري‌ء الذمة، و البري‌ء يمكنه أن لا يقبل الحوالة إلا بأجر من المحول. فضلًا عن أن العمولة التي يتقاضاها المصرف، هي من باب الأجر الذي يتقاضاه المدين من الدائن في مقابل قبوله للحوالة ليصبح مدينا[4]


[1] بحر العلوم. السيد عز الدين، بحوث فقهية للشيخ حسين الحلي، مصدر سابق، ص 85

[2] د. الجمال. غريب، المصارف و الأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية و القانون، مصدر سابق، ص 40

[3] الحكيم. السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، الطبعة الثالثة، مطبعة الآداب، النجف، 1389 ه 1970 م، 11/ 339

[4] د. حمد. أحمد، فقه الشركات دراسة مقارنة، مصدر سابق، ص 334

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست