responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 112

هو إجراء معاملة الإيداع على نحو البيع بين المودع و المصرف بدلًا من إجراء المعاملة قرضا. فيقصد صاحب المال البيع بينه و بين المصرف فيبيع ما عنده من المال القليل على المصرف بمال أكثر، كأن يبيع ألف دينار على المصرف بألف و مائة دينار إلى مدة معينة كسنة مثلا. فتكون المعاملة صحيحة بناء على رأي المجيزين الذين ذكر في بحث العملة الورقية، بأنها ليست من الجنس الربوي حيث لم تكن مكيلة و لا موزونة، كما أنها ليست من النقدين (الذهب و الفضة)، فلا يعدّ فيها أحكام الصرف و لا يشترط التقابض في المجلس‌[1].

و الاعتراض على هذا التخريج، أنه لا يجوز لكل من المودع و المصرف فسخ العقد قبل المدة المتفق عليها. فضلًا عن ذلك أن هذا التخريج ليس سوى رأى نظري فمن حيث الواقع لا يوجد أي عقد بين المودع و موظف الحسابات في المصرف. و لو سلمنا بتمام شروط العقد فلا يصح التخريج إلا على الودائع لأجل.

التخريج السابع على الهبة بشرط العوض:

و يقوم ذلك على أن المودع يهب للمصرف الأموال المودعة عنده بشرط العوض بالأكثر المؤجل.

و في الفقه الإسلامي اختلف الفقهاء في تكييف الهبة بشرط العوض هل هي بيع أم هبة محضة؟ فإذا كانت بيعا فلا يمكن تخريج اخذ العوض على الوديعة على عقد البيع لما سبق في التخريج على عقد البيع. و أما إذا كانت الهبة بشرط العوض نوعا من الهبة. و هذا ما ذهب إليه فقهاء الإمامية و هو وجه عند الشافعية و الزيدية إلي أنها هبة محضة فتأخذ أحكام الهبة.


[1] بحر العلوم. السيد عز الدين، بحوث فقيهة للشيخ حسين الحلي، مطبعة الآداب، النجف، 964، ص 75.

أيضا: الروحاني. السيد محمد صادق، المسائل المستحدثة، مصدر سابق، ص 58.

أيضا: كفائي. السيد كاظم، بين النجف و الأزهر، مصدر سابق، ص 124

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست