بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط)[1]. و بناء على هذا تصح هذه المعاملة،
و لا تكون من الربا. و الاعتراض على هذا التخريج أن دفع الفائدة إزاء إيداع المال
و إن لم يصرح فيه بين المودع و المصرف إلا مما تبانى عليه الطرفان، فهو منظور
أساسي لكلا الطرفين المودع و المصرف و شرط ضمني في صلب العقد لذلك لا تعدّ هذه
المعاملة صحيحة لاشتمالها على الربا[2]
و لكن يمكن الإجابة أن مسألة الربا مسألة تعبدية[3]
و الدليل على ذلك قوله تعالى: [فَلَكُمْ رُؤُسُ
أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ]،
[فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما
سَلَفَ][4] فلو لم
يكن الربا تعبديا و كان حكما وضعيا لوجب رد المال الربوي ممن سلف له. و يمكن
التخلص من ذلك بأن يبني في نفسه على أن المصرف لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبه
بها. فلو دفع المصرف له فائدة جاز له أخذها[5].
و ذلك لأن الأعمال بالنيات و العقود تتبع القصد. و قد عدّ الدكتور عبد المنعم
النمر الربح المحدد على الوديعة، منحة و حافزاً من المصرف و حافز، و بين أن
القانون وصف هذه الزيادة المأخوذة من المصرف على الإيداع بالفوائد الممنوحة[6].