responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 111

بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط)[1]. و بناء على هذا تصح هذه المعاملة، و لا تكون من الربا. و الاعتراض على هذا التخريج أن دفع الفائدة إزاء إيداع المال و إن لم يصرح فيه بين المودع و المصرف إلا مما تبانى عليه الطرفان، فهو منظور أساسي لكلا الطرفين المودع و المصرف و شرط ضمني في صلب العقد لذلك لا تعدّ هذه المعاملة صحيحة لاشتمالها على الربا[2]

و لكن يمكن الإجابة أن مسألة الربا مسألة تعبدية[3] و الدليل على ذلك قوله تعالى: [فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌]، [فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ‌][4] فلو لم يكن الربا تعبديا و كان حكما وضعيا لوجب رد المال الربوي ممن سلف له. و يمكن التخلص من ذلك بأن يبني في نفسه على أن المصرف لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبه بها. فلو دفع المصرف له فائدة جاز له أخذها[5]. و ذلك لأن الأعمال بالنيات و العقود تتبع القصد. و قد عدّ الدكتور عبد المنعم النمر الربح المحدد على الوديعة، منحة و حافزاً من المصرف و حافز، و بين أن القانون وصف هذه الزيادة المأخوذة من المصرف على الإيداع بالفوائد الممنوحة[6].

التخريج السادس على عقد البيع:


[1] المصدر نفسه، 12/ 477

[2] أبو سنة. أحمد فهمي، العرف و العادة في رأي الفقه الإسلامي، رسالة جامعية لنيل شهادة العالمية جامع الأزهر، مطبعة الأزهر، 1947 م، ص 171

[3] الرملي، نهاية المنهاج في معرفة الفاظ المنهاج، مصدر سابق، 3/ 409

[4] سورة البقرة، آية( 279)،( 275)

[5] الخوئي، السيد أبو القاسم، المسائل المستحدثة، الطبعة التاسعة، مطبعة الآداب، النجف، 1394 ه، ص 4.

أيضا: فتاوي محمد رشيد رضا، مصدر سابق، 3/ 658

[6] الاجتهاد، مصدر سابق، ص 338

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست