responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 113

قال العلامة الحلي ما نصه‌[1]: (فإذا اشترط العوض المعين و قلنا بالصحة كما هو مذهبنا، فإنما تكون هبة محضة عندنا).

و قال الرملي‌[2] بعد أن ذكر الوجه الأول و الثاني: (يكون هبة نظرا للفظ، فلا تلزم إلا بالقبض).

و قال ابن مرتضى‌[3]: (و في كون حكمها مع العوض حكم الهبة أو البيع وجهان: حكم الهبة لأجل اللفظ، فلا شفعة و لا فسخ بعيب أو رؤية، و حكم البيع لأجل العوض فتتبعها أحكامه).

فتكون الهبة بشرط العوض نوعا من الهبة، فيقتضي أن‌

تترتب عليها أحكامها إلا ما اختصت به بدليل. و كونها متضمنة

لمعنى البيع لا يخرجها عن حقيقتها، لأن المشابهة بين عقد البيع و الهبة

بعوض لا تستلزم اتحادها، نعم لو قام الدليل الشرعي بوصفها بيعا أو

غيره عمل.

و الاعتراض على هذا التخريج أنه رأى نظري، فمن حيث الواقع لا يوجد أي لفظ بين المودع و موظف المصرف يدل على الهبة بشرط العوض. فضلًا عن أن الفائدة على الأموال المودعة متكررة في كل عام. بينما العوض مقابل الهبة مرة واحدة، و مقدار الفائدة نسبيا على مقدار المدة الزمنية للمبلغ الذي يبقى تحت تصرف المصرف.

أما العوض على الهبة فيحدد في بداية العقد فلا يمكن تخريج الإيداع بالفائدة على عقد الهبة بشرط العوض.

التخريج الثامن على مزاعم عقلية:

استدل هؤلاء على جواز اخذ الفائدة على الودائع النقدية من المصرف‌


[1] العاملي، مفتاح الكرامة، مصدر سابق، 9/ 203

[2] نهاية المحتاج، مصدر سابق، 5/ 420

[3] ابن مرتضى. احمد بن يحيى( ت: 840 ه)، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1394 ه 1975 م، 5/ 136

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست