نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 81
سابعاً: العدديات المتفاوتة تفاوتاً يعتد
به، كالبطيخ، و الرمان. و قد عرفتها المادة (148) من مجلة الاحكام العدلية بقولها:
( (العدديات المتفاوتة، هي التي يكون بين افرادها و آحادها تفاوت في القيمة
فجميعها قيميات)).
ثامناً: المال المثلي المخلوط بخلاف جنسه، كالحنطة المخلوطة بالشعير،
و الخل المخلوط بالزيت.
تاسعاً: الموزون الذي في تبعيضه ضرر، كالأواني المصنوعة، نحو القمقم
و الطست كما مر في السابق.
حصر الأموال القيمية في القانون المدني:-
استمد القانون المدني حصر الاموال القيمية من الشريعة الاسلامية، و
ذلك من خلال ذكرها في مجلة الاحكام العدلية في المادة (148): ( (و هي المعدودات
التي يكون بين افرادها و آحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات))[1].
و قد ضربت المجلة بعض الامثلة على الأموال القيمية خلال الكلام عن
القسمة في المادة (1119): ( (الأواني المختلفة باختلاف الصنعة، و الموزونات
المتفاوتة قيمية، و كذلك الحنطة المختلطة بالشعير و كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في
صور لا يقبل التفريق و التمييز قيمي. و الذرعيات أيضاً قيمية- المقصودة المتفاوتة
الآحاد- و الحيوانات و العدديات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة،
مثل البطيخ الاخضر، و الاصفر قيمية، و كتب الخط قيمية))[2].
و ذكر فقهاء القانون بعض الامثلة على الاموال القيمية، كالإبل، و
الخيل، و البقر، و الدور، و الحوانيت، و الكتب الخطية، و الأواني المشغولة باليد،
و الأسماك، و الاحجار الكريمة، و السيارات المستعملة، و غيرها من الأشياء التي
يوجد تفاوت بين افرادها، بحيث تتفاوت أثمانها تفاوتاً ملحوظاً، و كذا الأراضي، و
هي من المذروعات، حيث تباع بالمتر المربع، أو الدوانم[3]