نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 80
و الذرعيات أيضاً قيمية، لكن الجنس الواحد
من الجوخ، و البطائن التي تباع على ان ذراعها بكذا قرشاً، و لا يوجد التفاوت في
افرادها مثلي، و الحيوانات، و العدديات المتفارقة التي يوجد بين افرادها تفاوت في
القيمة، مثل البطيخ الأخضر، و الأصفر قيمية، و كتب الخط قيمية، و كتب الطبع
مثلية))[1].
المطلب الثاني: حصر الأموال القيمية:-
ان الاموال القيمية لا يمكن حصرها في أنواع محدودة؛ لأن افرادها لا
تجمعها قاعدة أو ضابط، لذلك فان ما عدا المال يكون مالًا قيمياً، فالاموال المثلية
المحصورة، و ما عداها تكون أموالًا قيمية. و لكن حاول البعض حصر الأموال القيمية
بما يأتي[2]:-
أولًا: العقارات مطلقاً. و هي من المذروعات التي تباع بالمتر المربع،
أو الدونم، و تعد من القيميات؛ لان اجزاءها تختلف في قيمتها؛ لاختلاف صفاتها و
موقعها.
ثانياً: البناء مطلقاً سواء أ كان في أرض مملوكة، أم موقوفة.
ثالثاً: الأشجار مطلقاً.
رابعاً: المثليات التي لا نظير لها في الاسواق؛ لتعذّر الحصول على
مثلها فتقدر بالقيمة لضرورة انقطاعها عن الاسواق.
خامساً: الحيوانات مطلقاً، سواء أ كانت متحدة في النوع، كالغنم، أم
مختلفة فيه، كالخيل و الابل.
سادساً: العروض المتفاوتة المختلفة في الجنس، كالثياب، و المناديل
المختلفة، و الأمتعة التي لا يدخلها كيل، و لا وزن، و لا تكون حيواناً، و لا
عقاراً. كالاحجار الثمينة، و السيارات المستعملة، و غيرها التي يوجد تفاوت بين
افرادها، بحيث تتفاوت في اثمانها تفاوتاً ملحوظاً.