نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 78
المبحث الثالث: حصر الأموال المثلية، و
الأموال القيمية:
المطلب الأول: حصر الأموال المثلية:
ان المال المثلي من الأموال المنقولة التى أساس تفاوت القيم بين
افراد الصنف الواحد منها، إنما هو في الكميات و المقادير، و كلها مما يخضع للمقياس
في كميته؛ لتقدير قيمته. فالكمية في كل شيء إما ان تقاس و تقدر بالثقل وزناً، و
إما بالحجم كيلًا، و أما بالآحاد عدداً، و أما بطول المسافة ذرعاً أو متراً، أو
سواهما من المقاييس الطولية. و لهذا كانت الأموال المثلية تنحصر في أربعة:-
أولًا: الموزونات التي تقدر بالوزن، كالسمن و الذهب، و الفضة، و
التمر، و غيرها.
ثانياً: المكيلات التي تقدر بالكيل، كالحبوب، و بعض انواع الزيوت، و
غيرها.
ثالثاً: العدديات المماثلة، أو المتقاربة:-
و هي التي لا يكون بين آحادها فرق كبير يعتد به مما تباع بالعدد بسعر
واحد، و من صنف واحد. و اعتبرت العدديات المتقاربة من المثليات على الرغم من
احتمال وجود تفاوت بين أفرادها و آحادها، لأنه تفاوت جزئي لا تأثير له على
أثمانها، كالبيض و الجوز، و البرتقال، و النقود و الأقلام، و الدفاتر، و الأواني
الزجاجية المتماثلة، و غيرها.
اما اذا تفاوتت افرادها في الحجم، بحيث يكون لكل منها قيمة تختلف عن
الآخر، كالبطيخ، و الملفوف، و نحوهما، فانها عندئذ اذا كان العرف على بيعها
بالعدد، كانت قيمية.
و اذا كان العرف على بيعها بالوزن كانت مثلية؛ و ذلك لأنها آحادها
عندئذ- أي في حالة الوزن- هي الوحدات القياسية الاعتيادية بالوزن من الرطل، أو
الاوقية، أو الكيلو غرام، و نحوها، و هي غير متفاوتة فيه. و ليست آحادها هي
افرادها الطبيعية المتفاوتة حجماً، أي أنها تصبح عندئذ وزنية لا عددية. و هكذا
يقال في كل ماله أفراد متفاوته في الحكم متماثلة في المضمون و الصفة، اذا كان يباع
بالعدد، أو الوزن. و بهذا يظهر ما للعرف من تأثير في اعتبار المال قيمياً، أو
مثلياً.
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 78