responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 76

خامساً: ان يكون مكيلًا، أو موزوناً، أو معدوداً، متساوياً أفراده أو مذروعاً متساوية آحاده‌[1].

و يعترض بأن هذا ليس الا تعريفاً للمثلي عند بعض الفقهاء، كما تقدم، مضافاً الى انه قد تقدم عدم سداد ربط المثلية بالوزن، أو الكيل، أو العد حسب التعريف المختار.

الفرع الثاني: شروط المال القيمي:

لا توجد هنالك شروط محددة للمال القيمي؛ لأنه بخلاف المال المثلي الذي يمكن حصره.

المطلب الثاني: أركان المال المثلي، و المال القيمي:-

الفرع الأول: أركان المال المثلي:-

الركن الأول: تقوم المالية بالجهات و الحيثيات‌

الشاملة لجميع أفراد الصنف الذي ينتمي إليه المثلي‌[2].

فالحنطة مثلًا مالية جميع افرادها أنما هي بلحاظ الحيثيات و الجهات الشاملة لجميع أفراد الصنف، مثل الحنطة، و الحمرة، و الصفرة، و الخشونة، و النعومة، و الجودة، و الرداءة، التي هي مناط في ماليتها، فلا تكون مدخلية لخصوصيات الافراد الشخصية في مالية المال المثلي، بل المالية منوطة بالجامع منها، و لذا صح بدلية بعضها عن بعض في الغرامة مطلقاً؛ لان مرتبة المالية محفوظة في جميعها. فلا يكون المال مثلياً في ذاته بل بالقياس الى فراد آخر مثله. فلو ان شخصاً كان مديناً للآخر بمائة دينار عراقي، فان المدين يستطيع ان يفي دينه بأي ورق نقدي عراقي.

الركن الثاني: ما تساوت اجزاؤه و تماثلت، و أمن تفاضلها[3]


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست