responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 49

2- ان التساوي في الجرم لم يبين ما يراد منه، فان اريد التساوي في الكمية، فهذا حكم المثلية، و ليس داخلًا في المعنى المثلي.

و إن اريد به الجسم فمع عدم دخله في القيمة فلا داعي لاعتباره، و مع دخله فيها يغني ذكر القيمة عنه.

التعريف الرابع:

عرف المال المثلي بالكيل، أو الوزن، أو العددي المتقارب.

الحنفية: المشهور عند فقهاء الحنفية، تعريف المال المثلي بأنه: ( (المكيل، و الموزون، و العددي المتقارب)).

و المراد بالموزون، أو المكيل، أو المعدود ما يكون مقابلة بالثمن مبنياً على الوزن، أو الكيل، أو العد، لا المراد، بالموزون، أو المكيل، أو المعدود ما يوزن، أو يكال، أو يعد عند البيع))[1].

و عدُّ زُفَر ان المماثلة في المعدود لم تثبت بالنص بل بالاجتهاد، و لهذا لا يجري فيه الربا، فلا يقطع بكون المضمون مثلًا للتألف، فيصار الى قيمته؛ لتعذر معرفة مثله قطعاً، بخلاف المكيل و الموزون؛ لأن المماثلة فيه تثبت بالنص‌[2]؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم: ( (الحنطة بالحنطة، مثلًا بمثله))[3]، و الحنطة مكيلة، و كذا قوله صلى الله عليه و آله و سلم: ( (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة))[4] و هما موزونان فأمكن اعتبار المماثلة فيهما للعلم بهما قطعاً.

المالكية: ضبط فقهاء المالكية المال المثلي بأنه: ( (كل مكيل، أو موزون، أو معدود)) و ذلك عند تقسيم الأموال الى مثلية و قيمية. قال: الباجي‌[5]: ( (ماله مثل، كالمكيل،


[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست