نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 48
3- ان اعتبار التساوي في المنفعة إن اريد به
التساوي بالصفات التي لاجل نيلها يبتغى المثل، فاعتباره مستدرك للاستغناء عنه بذكر
الصفات. و ان اريد به ما زاد ذلك، فلا دليل على اعتباره في المثلية، لا موضوعاً، و
لا حكماً.
التعريف الثالث:
جاء في مسالك الافهام، و تذكرة الفقهاء ان المال المثلي: ( (ما
يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النوعية))[1].
و اعتبر صاحب منهل الغمام و العناوين إن هذا التعريف أوضح من التعريف
السابق، و إن أرجع بعضهم هذا التعريف الى التعريف الثاني[2]؛
لان الحقيقة النوعية تنشأ من المنفعة و القيمة و الصفة، فالتساوي فيها يوجب
التساوي في هذه الامور، فيرجع الى التعريف الثاني، و يرد على هذا التعريف:-
1- ان ربط المثلية- و هو معنى عرفي، كما سيتضح لاحقاً- بالحقيقة
النوعية، و هو معنى عقلي لا يساعد عليه الذوق الفقهي في الضمان الذي مرجعه العرف.
2- ان التساوي لم يحدد، فان أريد به التساوي في الكلية، فذلك متعذر
في معظم المثليات، و ان اريد التساوي في الجملة، فكثيراً ما يتوفر في القيميات،
فقد أوعز التعريف الجهة التي يعتبر في المثلية إحراز التساوي فيها.
كما عرف بعض الفقهاء المال المثلي بأنه: ( (ما لا تختلف أجزاء النوع
الواحد منه في القيمة، و ربما يقال: في الجرم و القيمة))[3].
و المراد به الاتحاد في اسم القليل و الكثير منه، كالماء، و الحنطة.
الاعتراضات:
1- اقحام التساوي في القيمة في احراز المثلية، و قد تقدم أنها لا دخل
لها فيها.