responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 48

3- ان اعتبار التساوي في المنفعة إن اريد به التساوي بالصفات التي لاجل نيلها يبتغى المثل، فاعتباره مستدرك للاستغناء عنه بذكر الصفات. و ان اريد به ما زاد ذلك، فلا دليل على اعتباره في المثلية، لا موضوعاً، و لا حكماً.

التعريف الثالث:

جاء في مسالك الافهام، و تذكرة الفقهاء ان المال المثلي: ( (ما يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النوعية))[1].

و اعتبر صاحب منهل الغمام و العناوين إن هذا التعريف أوضح من التعريف السابق، و إن أرجع بعضهم هذا التعريف الى التعريف الثاني‌[2]؛ لان الحقيقة النوعية تنشأ من المنفعة و القيمة و الصفة، فالتساوي فيها يوجب التساوي في هذه الامور، فيرجع الى التعريف الثاني، و يرد على هذا التعريف:-

1- ان ربط المثلية- و هو معنى عرفي، كما سيتضح لاحقاً- بالحقيقة النوعية، و هو معنى عقلي لا يساعد عليه الذوق الفقهي في الضمان الذي مرجعه العرف.

2- ان التساوي لم يحدد، فان أريد به التساوي في الكلية، فذلك متعذر في معظم المثليات، و ان اريد التساوي في الجملة، فكثيراً ما يتوفر في القيميات، فقد أوعز التعريف الجهة التي يعتبر في المثلية إحراز التساوي فيها.

كما عرف بعض الفقهاء المال المثلي بأنه: ( (ما لا تختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة، و ربما يقال: في الجرم و القيمة))[3].

و المراد به الاتحاد في اسم القليل و الكثير منه، كالماء، و الحنطة.

الاعتراضات:

1- اقحام التساوي في القيمة في احراز المثلية، و قد تقدم أنها لا دخل لها فيها.


[1]

[2]

[3]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست