نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 336
و بالمقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون
المدني فان هنالك اتفاق بينهما على كون الثمن الأول في المرابحة، أو التولية، أو
الوضيعة، من ذوات الأمثال، و ليس من ذوات القيم.
المبحث الرابع: الشفعة[1]
في المال المثلي، و المال القيمي:-
المطلب الأول: تثبت الشفعة اذا كان الثمن مثلياً:-
اتفق جميع الفقهاء على ان الشفيع يتملك المشفوع فيه بمثل ما تملك به
المشتري، فاذا كان الثمن المشفوع فيه ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة، أخذها الشفيع
بذلك الثمن[2]، لما روي
عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ( (الشفعة في البيوع، اذا كان شريكاً، فهو
احق بها بالثمن))[3].
الإمامية:-
أجمع فقهاء الامامية على ثبوت الشفعة، فيما اذا كان الثمن مثلياً.
قال العلامة الحلي[4]: ( (اذا
كان الثمن من ذوات الأمثال، تثبت الشفعة اجماعاً)).
الحنابلة:-
ان الشفيع يأخذ المشفوع فيه بمثل ثمن المشتري، لأن هذا مثل من طريق
الصورة و القيمة، فكان اولى من المماثل في احدهما، و لأن الواجب بدل ثمن المشترى،
فوجب مثله.