responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 336

و بالمقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون المدني فان هنالك اتفاق بينهما على كون الثمن الأول في المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة، من ذوات الأمثال، و ليس من ذوات القيم.

المبحث الرابع: الشفعة[1] في المال المثلي، و المال القيمي:-

المطلب الأول: تثبت الشفعة اذا كان الثمن مثلياً:-

اتفق جميع الفقهاء على ان الشفيع يتملك المشفوع فيه بمثل ما تملك به المشتري، فاذا كان الثمن المشفوع فيه ثلاثة كيلوغرامات من الحنطة، أخذها الشفيع بذلك الثمن‌[2]، لما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ( (الشفعة في البيوع، اذا كان شريكاً، فهو احق بها بالثمن))[3].

الإمامية:-

أجمع فقهاء الامامية على ثبوت الشفعة، فيما اذا كان الثمن مثلياً.

قال العلامة الحلي‌[4]: ( (اذا كان الثمن من ذوات الأمثال، تثبت الشفعة اجماعاً)).

الحنابلة:-

ان الشفيع يأخذ المشفوع فيه بمثل ثمن المشتري، لأن هذا مثل من طريق الصورة و القيمة، فكان اولى من المماثل في احدهما، و لأن الواجب بدل ثمن المشترى، فوجب مثله.


[1]

[2]

[3]

[4]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست