responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 335

المالكية:-

ذهب ابن القاسم، و ابن عبدوس الى صحة كون الثمن في عقد المرابحة مالًا مثلياً، و عدم صحة كون الثمن في عقد المرابحة مالًا قيمياً، الا اذا كان في ملك المشتري.

جاء في المنتقى: ( (و لو اشترى سلعاً، فباع بعضها مرابحة، فلا يخلو اما ان تكون غير مكيلة، و لا موزونة، أو مما يكال، أو يوزن. فإن كانت غير مكيلة، أو موزونة، كالثياب، و الحيوان، فان كانت معينة لم يجز ان يبيع بعضها مرابحة))[1].

و قال ابن رشد الحفيد: ( (اختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض، هل يجوز له ان يبيعها مرابحة، أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل يجوز بقيمة العرض، أو بالعرض نفسه؟ فقال ابن قاسم: يجوز له ان يبيعها على ما اشتراه به من العروض، و لا يجوز على القيمة. و قال أشهب: لا يجوز لمن اشترى سلعة بشي‌ء من العروض ان يبيعها مرابحة، لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه، و في الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده)).

القانون المدني:-

أكد القانون المدني العراقي على ان الثمن في المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة من ذوات الأمثال من خلال تعريف عقد المرابحة، أو التولية، أو الوضيعة.

جاء في المادة (530) من الفقرة[2]: ( (و المرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، و التولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة، أو نقص، و الوضيعة بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه))[3].

و قد علل ذلك القانون المدني في الفقرة[4] بنفس تعليل الفقه الاسلامي لكون هذه البيوع ثمنها الأول معلوم تحرزاً عن الخيانة و التهمة[5]


[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست