responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 331

الحديث الشريف اعتبار العلم بمقدار الثمن بأي نحو حصل، و العلم بمدة الأجل المحدد لتسليم المسلم فيه الى المشتري.

الرأي الراجح:-

يفرق بين كون الثمن مثلياً، و كونه قيمياً بإمكان امضاء البيع فيما يخص الثمن المقبوض في المجلس مع ما يقابله من حصة من المبيع في الثمن المثلي القابل للتجزئة، و بعدم امكانه فيما كان الثمن قيمياً، لأنه لا يقبل التجزئة. بل مقتضى القاعدة هو: أما ان يرضى الطرف الآخر بالثمن القيمي المعيب في مقابل تمام المسلم فيه، و أما ان يطالب صاحب الثمن بالأرش حيث يمكن تحديده.

فالفرق بين الثمن المثلي و القيمي هو امكان امضاء البيع في بعض المسلم فيه المقابل للجزء من الثمن المقبوض في المجلس، و عدم امكان ذلك فيما اذا كان الثمن قيمياً.

و كذلك في المسلم فيه، لو جاء البائع ببعضه، فان كان الثمن قيمياً لا يمكن تبعيضه، فعليه اما الفسخ، و أما الرضا بما حصل عليه من البيع.

و أما اذا كان مثلياً فللمشتري استرجاع بعض الثمن المقابل للجزء من المبيع الذي لم يحصل عليه من البائع.

و معلوم ان هذا ليس من مختصات بيع السلم، بل يمكن ان يقال: أنه يجري في مطلق البيع، اذا لم يكن هنالك دليل خاص يلزم التعبد به في بيع السلم خاصة. فتحصل مما ذكر أنه لا بد من معرفة مقدار الثمن لدفع الغرر عن البيع، سواء كان مثلياً أم قيمياً، و ما يعرف بالكيل لا بد من تحديد كيله، و ما يحدد بالوزن، لا بد من تحديد وزنه، و ما يكتفي فيه بالمشاهدة لا بد من مشاهدته، بل فرق في ذلك كله بين ان يكون مثلياً، أو قيمياً.

نعم ان الفرق بين المثلي و القيمي ما أشرت اليه من امكان امضاء البيع في بعض المسلم فيه مقابل بعض الثمن، اذا كان مثلياً، و لم يسلم البائع تمام المبيع الى المشتري في الوقت المحدد له. و ذلك لإمكان التجزئة في المثلي. هذا بخلاف ما اذا كان الثمن قيمياً، فان امضاء البيع في بعض المبيع ببعض‌

الثمن غير وارد، لعدم إمكان تجزئته.

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست