responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 330

المطلب الثاني: عدم اشتراط معرفة مقدار الثمن، اذا كان مثلياً في عقد السلم:-

ذكر السيد المرتضى في المسائل الناصريات ان الأقوى ان رأس مال السلم، اذا كان معلوماً بالمشاهدة مضبوطاً بالمعاينة، لم يفتقر الى ذكر صفاته، و مبلغ وزنه، و عدده، أي مقداره، سواء كان رأس المال مثلياً، أم قيمياً[1].

و حجته:-

1- ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من أنه قال: ( (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، و وزن معلوم الى أجل معلوم))[2]، فإذن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في السلم على هذه الصفات لم يشترط سواها.

اعتراض:-

اعترض العلامة الحلي على ما أحتج به المرتضى بأنه صلى الله عليه و آله و سلم بين أولًا النهي عن الغرر، و من جملته جهالة مقدار الثمن، فالإذن في السلم بعد ما بين أولًا غير دال على دعواه‌[3].

و يمكن ان يجاب عليه بأن المرتضى يريد أن يقول: أن الحديث الشريف أعتبر أمرين في صحة السلم: أحدهما العلم بالأجل، و الثاني العلم بمقدار الثمن، و معلوم ان الكيل، أو الوزن أنما هما طريقان الى العلم به، و ليسا بركنين بأنفسهما في السلم، بل حال الكيل، أو الوزن في الثمن في السلم حالهما في سائر البيوع انما يقصدان و يعتبران، لأجل كونهما طريقين الى المعرفة بالمقدار الرافعة للغرر.

و معلوم ان تلك المعرفة الرافعة للغرر تتحقق فيما يمكن تحديده بالمشاهدة بدون كيل، أو الوزن، بلا فرق بين ان يكون مثلياً، أو قيمياً، فكأن السيد المرتضى استفاد من‌


[1] الموجز في شرح القانون المدني العراقي/ الحكيم/ 2/ 415، شرح القانون المدني العراقي/ ذنون/ 2/ 359

[2] اصول الالتزام/ ذنون/ 2

[3] العناية/ العيني/ 7/ 90، المبسوط/ الشيخ الشيخ الطوسي/ كتاب السلم/ حجري بدون ترقيم، مختلف الشيعة/ العلامة الحلي/ 2/ 186/ حجري، مسائل الخلاف/ الشيخ الشيخ الطوسي/ 1/ 227

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست