نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 330
المطلب الثاني: عدم اشتراط معرفة مقدار
الثمن، اذا كان مثلياً في عقد السلم:-
ذكر السيد المرتضى في المسائل الناصريات ان الأقوى ان رأس مال السلم،
اذا كان معلوماً بالمشاهدة مضبوطاً بالمعاينة، لم يفتقر الى ذكر صفاته، و مبلغ
وزنه، و عدده، أي مقداره، سواء كان رأس المال مثلياً، أم قيمياً[1].
و حجته:-
1- ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من أنه قال: ( (من
أسلف فليسلف في كيل معلوم، و وزن معلوم الى أجل معلوم))[2]،
فإذن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في السلم على هذه الصفات لم يشترط سواها.
اعتراض:-
اعترض العلامة الحلي على ما أحتج به المرتضى بأنه صلى الله عليه و
آله و سلم بين أولًا النهي عن الغرر، و من جملته جهالة مقدار الثمن، فالإذن في
السلم بعد ما بين أولًا غير دال على دعواه[3].
و يمكن ان يجاب عليه بأن المرتضى يريد أن يقول: أن الحديث الشريف
أعتبر أمرين في صحة السلم: أحدهما العلم بالأجل، و الثاني العلم بمقدار الثمن، و معلوم
ان الكيل، أو الوزن أنما هما طريقان الى العلم به، و ليسا بركنين بأنفسهما في
السلم، بل حال الكيل، أو الوزن في الثمن في السلم حالهما في سائر البيوع انما
يقصدان و يعتبران، لأجل كونهما طريقين الى المعرفة بالمقدار الرافعة للغرر.
و معلوم ان تلك المعرفة الرافعة للغرر تتحقق فيما يمكن تحديده
بالمشاهدة بدون كيل، أو الوزن، بلا فرق بين ان يكون مثلياً، أو قيمياً، فكأن السيد
المرتضى استفاد من
[1] الموجز في شرح القانون المدني العراقي/
الحكيم/ 2/ 415، شرح القانون المدني العراقي/ ذنون/ 2/ 359
[3] العناية/ العيني/ 7/ 90، المبسوط/ الشيخ الشيخ
الطوسي/ كتاب السلم/ حجري بدون ترقيم، مختلف الشيعة/ العلامة الحلي/ 2/ 186/ حجري،
مسائل الخلاف/ الشيخ الشيخ الطوسي/ 1/ 227
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 330