responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 315

1- اذا خلط الوديع الوديعة بمال، أو بمال غيره، بلا أذن صاحبها، بحيث يتعسر تفريق المالين، فعليه ضمانها، سواء كان المال الذي خلطه بها من جنسها، أم من غيره. و ان خلطها غيره خلطاً يتعسر معه تفريقها، فالضمان على الخالط.

2- اما اذا خلط الوديع الوديعة بماله بإذن صاحبها، و اختلطت بلا صنعة، بحيث يتعسر تفريق المالين، يصير الوديع شريكاً لمالك الوديعة، فلو هلك المال بلا تقصير، فلا ضمان على الوديع الشريك))[1].

و من خلال النص نلاحظ أن القانون المدني فرق بين خلط الوديعة من دون اذن صاحبها، أو بإذنه في كون الخلط شركة أو استهلاك، و صيرورة الودعي ضامناً أو شريكاً.

و لم يفصل القانون المدني بين خلط المال المثلي بأردأ او أجود منه، أو بغيره، و كذلك خلط المال القيمي، و أنما اطلق ذلك. فتلاحظ دقة الفقه الاسلامي في تفصيل المسائل الشرعية، و التطرق لجميع وقائع الحياة بصورة مفصلة قد سبقت القانون المدني.

المبحث الثاني: انقلاب المال المثلي، و المال القيمي:-

نتطرق في هذا المبحث فيما اذا أطرأ على المال حالات: حالة المثلية، و حالة القيمية، فهل المعتبر في تضمين الضامن هو الحالة الأولى، أو الحالة الثانية، أو يتخير المالك في تضمينه بمقتضى ما شاء منهما، لكونه مالكاً في الحالتين، أو يتخير الضامن، لكونه غارماً و مأموراً بالأداء.

فهنالك عدة آراء و احتمالات نتطرق اليها من خلال التعرض للحالات التي ينقلب اليها المال:-


[1] الفتاوي الهندية/ 5/ 132

نام کتاب : المال المثلي و المال القيمي في الفقه الاسلامي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست